الجواب:
السلام عليهن لا بأس به بالكلام فقط، أما المصافحة والتقبيل فلا يجوز، سواء كانت عجوزًا، أو غير عجوز، إلا المحرم يسلم عليها مع خدها، مع رأسها، كأمه وأخته وعمته، كان الصديق يقبل عائشة بعض الأحيان مع خدها، فلا بأس.
أما أجنبية ولو كانت عجوزًا ...
الجواب:
ما بين جدة وما بين الطائف ومكة كله سفر، فلا تذهب إلا مع محرم، ولو مع أمها، وزوج أختها، بين مكة وجدة، ومكة والطائف سفر، جدة والطائف سفر.
فالواجب الحذر من الإخلال بما أمر به النبي ﷺ والوقوع فيما نهى عنه، يقول ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ...
الجواب:
زوج أختها ليس محرمًا لها، فليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، وليس لها أن تخلو به؛ لأنه أجنبي، زوج أختها، وزوج عمتها، وزوج خالتها كلهم أجانب، ليس لها أن تخلو به ولا أن تسافر معه وحدها، ولا مع زوجته، وليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف ...
الجواب:
نعم، لا بأس، إذا حصل عدم الخلوة، إذا حصل وجود شخص ثالث كأبيها، أو أخيها أو زوجها أو امرأة أخرى، المقصود لا يخلو، يكون معهم ثالث، أو أكثر فلا حرج.
المقدم: وإن كان من النساء؟
الشيخ: وإن كان من النساء، ما هو شرط المحرم، المحرم في السفر ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة - الله عنها-: والله ما مست ...
الجواب:
يشرع لها تغيير الشيب، إذا شابت المرأة أو الرجل يشرع لهما التغيير، تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة، لا بالسواد؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ولقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
فالرجل يصبغ والمرأة تصبغ، لكن ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا العمل الذي ذكرته السائلة فيه تفصيل: فإن كانت المستقبلة للضيوف مستورة ومتحجبة وبعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخلو بأحد من الرجال ...
الجواب:
لا حرج إذا سلمته الخياطة مع التستر لا حرج، لا يلمسها ولا ينظر إليها، تعطيه شيئًا مفصل مضبوط لا حرج في ذلك، لكن كونه يلمسها ويقيس عليها اللباس أو تكشف له عن شيء من بدنها هذا لا يجوز. نعم.
الجواب:
إذا كان المحل مستورًا لا يطلع عليها أجنبي لا بأس، وأما ما جاء من الوعيد فهو محمول على التساهل لفعل الفاحشة، وأما إذا كان تغير في محل مصون أو في بيت أخيها، أو عمها أو أبيها أو نحو ذلك فلا بأس، بشرط أنها في محل مصون، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، ...
الجواب:
هذا كلام طيب، ومأجورة ومشكورة، إذا حفظت بعض المال الزائد وأخبرته بذلك حتى يشترى به منزلًا، هذا طيب، لا تقتر على الأهل النفقة، فإذا أنفقت عليهم الشيء اللازم والشيء المناسب، فالإسراف لا خير فيه ولا يجوز فتحفظ الزائد، وتجعل معها ما يتيسر من ...
الجواب:
إذا تيسر ذلك من دون مزاحمة للرجال ولا فتنة، إذا تيسر في وقت خلوة ..... بين الرجال فلا بأس وإلا فإنها تطوف من وراء الناس في أطراف المطاف بعدًا عن الفتنة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فخروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها أمر لا بأس به ولا حرج فيه إذا خرجت متسترة متحفظة والسوق ليس فيه خطر ولا من يتعرض بالسوق للنساء ...
الجواب:
النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر في الأول عدم وجوب الحجاب، ثم نسخ ذلك وأنزل الله قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ...
الجواب:
لا بأس به عند المحارم، وأما عند غير المحرم لا، تسترهما، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب:
إذا كنت لا تعلمين شيئًا حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، الأصل السلامة والعافية، أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى ماتت بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافية الحمد لله، إذا كنت لا تعلمين شيئًا فليس عليك شيء. ...