الجواب:
إذا كان على الإنسان حقٌّ للغير ولم يجده ولم يعرف مكانه؛ يتصدَّق به عنه بالنية، والله يوصله إليه، وتبرأ الذمة.
فإن جاء بعد حينٍ يطلبه؛ خيَّره: إن شاء قبل الصدقة ووصل له الأجر، وإن شاء أعطيته حقَّه وصار الأجرُ لك.
ج: السنة أن يُسلم عليه ويُصافحه؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنه قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحاتّ عن الشجرة اليابسة ورقها.
ويقول أنس : كان أصحاب النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفرٍ تعانقوا[1]. رواه ...
الجواب: السلام على المحارم لا بأس به، السلام من الرجل على محارمه، من المرأة على محارمها لا بأس بالمصافحة أو بالتقبيل، كل هذا لا بأس به، والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ ...
الجواب: صباح الخير لا أعلم لها وجهاً، صباح الخير.. مساء الخير ما أعلم لها وجهاً، والذي ينبغي أن يقال: (السلام عليكم) ثم يقول: صبحكم الله بالخير، ومساكم بالخير، أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت، أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلاً ولا أعلم لها وجهاً، وإن ...
ج: لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة، كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (134). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 339).
ج: يشرع للمتلاقيين في الصف أن يسلم أحدهما على الآخر وأن يتصافحا؛ لقول النبي ﷺ: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا[1] ولقول أنس : (كان أصحاب النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا) وثبت عنه ﷺ أنه قال: والذي نفسي بيده ...
ج: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئًا منصوصًا، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية)، (مجموع ...
الجواب: القرابة بيَّنها الرسول ﷺ قال في الحديث الصحيح لما سأله الرجل، قال: يا رسول الله من أبر؟! قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب وفي اللفظ الآخر: أختك وأخاك وأدناك فأدناك.
فأول الأقارب وأحقهم ...
الجواب: لا شك إذا كان محتاجاً فإنه يأكل حاجته من غير أن يحمل شيئاً، إذا احتاج إلى أن يأكل من البستان من الفواكه التي فيه، أو البيت الخالي الذي فيه الطعام وهو محتاج جائع وليس عنده زاد يأكل حاجته ولا حرج عليه، كما جاء في الحديث: من أصاب بفيه من ذي حاجة فلا ...
الجواب: يجوز القيام للضيف ومقابلته ومعانقته إذا كان قادم من سفر أو مصافحته، هذا كله من السنة، وقد كان النبي ﷺ إذا قدمت عليه ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها، وهكذا كانت تفعل إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده عليه الصلاة والسلام، ولما جاء سعد بن معاذ ...
الجواب: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر، وليس قصده الإسراف ولا المفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال أو من باب الزينة وهو أهل لذلك؛ لأن عنده المال وعنده القدرة، فلا نعلم فيه شيء، إذا اشترى سيارة فخمة أو فراشاً طيباً ما نعلم فيه شيء، لكن التواضع ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كانت المجاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل لم تجز هذه المجاملة، أما إن كانت المجاملة لا يترتب عليها شيء إنما هو كلام طيب وفيه إجمال ولا يتضمن شهادة بحق لأحد، ولا اشترط حقاًَ لأحد وإنما هو مجاملة: إنسان طيب أو فلان لا بأس به ...
الجواب: إذا كان عليك خطر في البقاء معهم فلا بأس أن تنتقل في بيت مستقل في المدينة أو في غيرها، وعليك أن تراعي مشاعر الوالدة وتستسمحها بالكلام الطيب والعبارة الحسنة، حتى تسمح إن شاء الله، فإن لم تسمح وأنت عليك خطر وعلى أولادك خطر من الاجتماع بإخوتك الذين ...
الجواب: قد أحسنتما في هذا، والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما بجميع الوسائل، أما مساعدتكما للوالدين بما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح، وأنتما مشكورتان على ذلك، ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض، بل الواجب عليهما أن يساعدا وأن يسرهما هذا الأمر، وأن يشكراكم ...
الجواب: الإشارة بالسلام لا بأس بها عند البعد، أو عند كون المسلم عليه لا يسمع، لكن مع التلفظ يسلم ويشير، قد مر النبي ﷺ على نساء فسلم عليهن وأشار بيده لإفهامهن أنه يسلم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان المسلم عليه بعيداً، أو لا يسمع السلام؛ لمرض في سمعه؛ ...