الجواب:
الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في الجزيرة أو في أي مكان، ...
الجواب:
أهل البيت لا يعطون الصدقة بنو هاشم رهط النبي ﷺ لا يعطون من الزكاة، وهكذا والداك وأولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة، إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك على أبيك وأمك وجدك وجدتك وأولادك لا من الزكاة، الزكاة لغيرهم، للفقراء من أقاربك ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ...
الجواب:
المال الضايع لا زكاة فيه، مثل الإبل الضايعة، أو غنمًا ضائعة، أو بقرًا ضائعة، أو نقودًا ضاعت، لا يدري أين ذهبت؟ ليس عليه زكاة حتى يجدها، ثم يستقبل حولًا جديدًا، إذا وجدها يبدأ الحول.
وهكذا الديون التي على المعسرين كالضايع، الدين ...
الجواب:
نعم الصحيح أنه يجزئ؛ لأن ضبط فقر الناس فيه تعب، فإذا ظن أنه فقير بالعلامات، أو بشهادة بعض الناس، ثم بان أنه غني يجزئه ما أخرج، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق، أو في البنك، محفوظًا أمانة، عليك أن تخرج زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، إذا تم الحول، إذا كان هذا المال جاءك هبة، أو ورث، فإنه ...
الجواب:
على الأول؛ إذا اشتد الحب وهو في ملكه، عليه الزكاة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يسأل ويقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل...
الشيخ: لكن إذا شرطه على المشتري، باعه الزرع وشرط عليه أن الزكاة عليه هذا صارت الزكاة عليه، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
ما داما مشتركين، والبذر منهما، والعمل بينهما، ولكن سمح أحدهما بالقيام بالعمل عن صاحبه، فالزكاة عليهما؛ لأن المال مالهما، نعم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا سؤال عام، والأموال أنواع، كل نوع له نصابه، فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي ...
الجواب:
إذا كانت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهلها بسبب فقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وأن ينفق عليهم من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته ولعائلته.
وأما إذا خصها بشيء لحاجتها، وحاجة أطفالها في ...
الجواب:
الزكاة مثل غيره، العراق مثل غيره، كلما جمع مال فيه ربع العشر، سواءً دينار عراقي، أو غيره، فالألفان فيهما خمسون، والألف فيه خمسة وعشرون، ربع العشر زكاة، وإذا كان عنده مائة ألف من الدنانير، فيها ربع العشر، ألفين ونصف في المائة الألف ألفين ...
الجواب:
إذا كانت القطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين فأعيديها إليهم يتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها، وتركها في القمامة فلا بأس.
وأما الزكاة فليس عليك زكاة، الزكاة ليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في حاجة البيت، ...
الجواب:
إذا كان الشخص الذي دفعت إليه الخمسين ظاهره الفقر والحاجة، ودفعتها إليه بسبب ما ظهر لك من حاجته وفقره؛ فلا حرج في ذلك، وقد وقعت موقعها وأجزأت، والحمد لله.
أما إن كنت أعطيته إياها من غير نظر، ولا تأمل، ولم يظهر لك أنه محتاج، وإنما تساهلت في ذلك؛ ...
الجواب:
الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحقًا، المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة.
وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله ...
الجواب:
أنت أعلم بنفسك، إذا كنت محتاجًا إليه، فقيرًا إليه، فلا بأس، إذا كان الدخل الذي يدخل عليك لا يكفي مئونة أهلك، مئونتك فلا بأس أن تأخذ، وإذا كان عليك دين فأنت غارم تأخذ لأجل الغرم؛ لأن الله جعل للغارمين حقًا في الزكاة، ولو كان الدين مؤجلًا إلا ...