الجواب:
يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة، وصلة؛ لأن النبي ﷺ لما سئل قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة فلا بأس أن يعطي أخاه، وعمه، وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوع، صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه، ...
الجواب:
ليس عليها زكاة إذا كان معسرًا به، إذا كان معسرًا ليس عليها زكاة، أما إذا كان مؤسرًا؛ فإن عليها أن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته؛ فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزكاة إذا كان مؤسرًا، أما إن كان معسرًا فلا زكاة عليها، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
المدارس لا تعمر بالزكاة، وهكذا المساجد وهكذا الربط لا تعمر بالزكاة، الزكاة لها مصارف بينها الله جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ...
الجواب:
دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير ...
الجواب:
المال الذي ينفق قبل تمام الحول ما فيه زكاة سواء كان نقودًا أو غيره، فلا بد في الزكاة من تمام الحول، فإذا كان عنده نقود وأنفقها في حاجاته قبل تمام الحول لا زكاة فيها، أو عنده غنم أو إبل أو بقر فلم يتم عليها الحول ماتت مثلاً أو باعها فلا زكاة فيها، ...
الجواب:
ليس لك ذلك ولكن تمهله وتنظره حتى يوفيك إن شاء الله وتسامحه وتعفو عنه جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا. ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي ﷺ: من أنظر معسرًا أو ...
الجواب:
إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان: صدقة وصلة كما قاله النبي ﷺ، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة فإذا بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا ...
الجواب:
نعم، يجوز صرفها في ذوي المعاصي من المسلمين لكن لا تصرف في الكفرة غير المؤلفة، أما المؤلفة قلوبهم من الكفرة فيعطون أيضًا من الزكاة كما قال الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ ...
الجواب:
لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع من أهل العلم، وإنما أجاز هذا بعض المتأخرين، وليس عليه دليل، بل الصواب: أن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية، وليس من ذلك تعمير المساجد ولا المدارس ولا غيرها، بل الزكاة تصرف في ...
الجواب:
إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون، وهم فقراء لا مانع أن يعطوا من الزكاة.
أما ترتيبها لهم فلا بأس إذا كان معجلة، أما تأخيرها لا، الواجب البدار بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجلة تعجلها لهم قبل وقتها فلا ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إذا كان الذي عنده المبلغ موسرًا، ولو طلبته المال لأعطاك فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك، أو معسرًا فلا زكاة عليك، إذا كنت طلبته فأبى وماطل حتى مضت المدة، فإنه لا زكاة عليك، أما إذا كان التأخير منك وإلا هو مليء فعليك الزكاة ...
الجواب:
المساجد ليست من مصارف الزكاة لا بناؤها، ولا فرشها، مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ...
الجواب:
إذا كانوا فقراء لا بأس، إذا كانوا فقراء زوج البنت، وزوج الخالة، وزوج الأخت. نعم.
الجواب:
ليس عليه فيها زكاة إلا بعد قبضها، فإذا قبضها وحال عليها الحول يزكيها، أما مادامت عند الدولة، أو عند الذي يعطيه العادة فهي ليست في قدرته ولا يملكها، فقد تحصل وقد لا تحصل، قد تتأخر وقد تتقدم، فالمقصود أنها لا تكون في ملكه إلا بعد قبضه إياها، فإذا ...