الجواب:
ليس عليها زكاة؛ لأن هذا الدين غير مقدور عليه، ليس في قدرتها، فهو مثل الدين الذي على المعسر، ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه، ومثله المال الضائع لا زكاة فيه، أما الدين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل؛ فهذا يزكى، إذا كان على مليء.
أما ...
الجواب:
عليك إخراج زكاتها عن العامين؛ لأنها في ملكك، وهي عندك كالأمانة؛ لأنه لم يعمل فيها شيئًا؛ فهي كالأمانة، بس عليك زكاتها، نعم، أما لو عمل فيها، وربحت؛ عليك زكاتها، وزكاة الربح، لكن مادامت بقيت عنده، ولم يعمل شيئًا؛ فهي مثل الوديعة تزكيها، ...
الجواب:
أما أبوك لا، لا تعطيه، تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك، تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجًا، لا من الزكاة، وأما أخوك فيه تفصيل: إن كان في بيتك، وتنفق عليه؛ فلا تعطه من الزكاة، أما إن كان مستقلًا، وهو محتاج فقير؛ تعطيه ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم، وإلى أولادهم، وإنما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء، وليسوا في حوزته، وليسوا ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم، وإلى أولادهم، وإنما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء، وليسوا في حوزته، وليسوا ...
الجواب:
الطريق للتوبة الندم على الماضي، والعزم ألا تعود فيه، والإقلاع من ذلك، والمبادرة بإخراج الزكاة عما مضى، تتحرى الماضي، وتخرج الزكاة عما مضى، تتحرى، وتجتهد إذا كنت تظن أنها خمسًا؛ تزكي خمسًا، تظنها ستًا؛ تزكي ستًا، وهكذا، تتحرى السنوات الماضية ...
الجواب:
إذا كان اليتيم فقيرًا هو من مصارف الزكاة، داخلة في الفقراء والمساكين، إذا كان فقيرًا ما خلف له والده ما يقوم بحاله، ولا عنده من ينفق عليه من أقاربه يعطى، أما إذا كان له مال اليتيم ينفق عليه منه، ما يعطى من الزكاة.
الجواب:
إذا كان هذا الراتب يصرف لحاجاته، ولا يبقى عنده شيء؛ ما عليه زكاة، أما إذا كان يحفظه؛ لأنه في بيت ينفق عليه كأبيه، أو غيره، ويحفظ هذه الرواتب؛ فإنه يزكيها كلما حال الحول، فإذا حال الحول على راتب رمضان؛ زكاه في رمضان المقابل، وإذا حال الحول ...
الجواب:
من لم يصل فهو كافر -نسأل الله العافية- يقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها لعموم الحديث، أما من جحد وجوبها قال: ما تجب؛ هذا كافر عند الجميع، لا تصح صلاته، ولا زكاته، ولا غير ذلك ولو صلى، ما دام يجحد وجوبها؛ ...
الجواب:
إذا كان الدين على معسر فليس عليك زكاة، إذا كان الدين على رجل معسر، أو على رجال معسرين؛ فليس عليك زكاة، أما إذا كان الدين عند مليء، لو طلبته؛ أعطاك؛ فإنك تزكي، كلما دار الحول تزكي، أما إذا كان الدين على أناس معسرين، أو مماطلين، تطلبهم ولا يعطونك؛ ...
الجواب:
لا، ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، ينظره، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره، وفقره؛ لا بأس، أما إسقاطه الدين عن الزكاة، لا، الزكاة إعطاء، ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط الدين عن المعسرين، ولكن يجب عليه أن يمهلهم، وإذا ...
الجواب:
زكاة المال ربع العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل، الواجب في النقدين -الذهب والفضة- ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالًا، وفي الذهب عشرون مثقالًا وما يقوم مقام هذه المثاقيل، هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال ...
الجواب:
إذا كانت السيارة للبيع تخرج الزكاة، إذا كانت للبيع والتصرف والفائدة، أما إذا كانت لا، للاستعمال ما فيها زكاة، تستعملها في حاجاتك ما فيها زكاة، أما إذا تشتري السيارات تطلب الفائدة فهذه فيها الزكاة، اعتبارًا بأصل الدراهم التي عندك، إذا ...
الجواب:
ليس لك أن تدفعي له الزكاة بل عليه أن يطالب أباه بحاجته أو يقتصد؛ لأن هذا قد يفضي إلى تساهل أو إسراف، فينبغي في مثل هذا إرشاده إلى الاقتصاد أو سؤال أبيه باللطف والكلام الطيب الزيادة التي يحتاجها، أما أنت فادفعي الزكاة إلى من تعرفي أنه محتاج وفقير ...
الجواب:
إذا عرفت أنهم فقراء ومحتاجون وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم وهم مسلمون لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر، أما إن كنت لا تعرف أحوالهم، أو تشك هل رواتهم تكفيهم أو لا تكفيهم فلا تعطهم، أعط غيرهم ممن تعرف ...