الجواب:
لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا رضيت، إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والراجح أن الحلي فيها زكاة هذا الراجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها، أو ...
الجواب:
الواجب أن يزكى الراتب وغير الراتب إذا حال حوله، فإذا حصل لك في رمضان عشرة آلاف ريال، وبقيت إلى الحول زكيتها، أو بقي نصفها زكيت الباقي، وهكذا في شوال، وهكذا في ذي القعدة، وهكذا في ذي الحجة، كل شهر بشهره، إذا حال حوله تزكي ما بقي منه، وتضبط الأمور ...
الجواب:
الواجب اثنان ونصف في المائة، يعني: ربع العشر في الزكاة، خمسة وعشرون في الألف، واحد ألف في أربعين ألفًا، ربع العشر، هذا الواجب، وإذا أحب يخرج الزيادة تطوعًا منه مأجور، ولا حرج في ذلك.
أما إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزئ، وأن الشرع ناقص؛ ...
الجواب:
ليس لك ذلك، بل يبقى في ذمته، وعليك إنظاره إذا كان معسرًا حتى يوفيك، ولا تحسبه من الزكاة، الزكاة تخرجها من المال الذي عندك، أما الدين فلا يجوز جعله زكاة، ولكن ينظر صاحبه إذا كان عاجزًا ينظر؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ...
الجواب:
نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك عجلها، إذا رأى المصلحة في ذلك، لا بأس، قد كان النبي ﷺ يتعجل من العباس بعض زكاته .
فالمقصود: أنه إذا رأى التعجيل فيه مصلحة فهو مسارعة إلى الخيرات، مثل زكاته التي في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين وعجلها لهم في ...
الجواب:
إذا كان الذي عليه المال مليء متى طلبته أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسرًا، أو مماطلًا طلبته، ولم يعطك مماطلًا فليس عليك الزكاة؛ لأنك غير قادر عليه، أما إذا كان مليًا وليس بمماطل، ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي.
أما الديون على المعسرين فلا ...
الجواب:
لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا صلة وصدقة، يقول النبي ﷺ: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا أو أخته فقيرة أو عمه أو خاله ...
الجواب:
نعم، صدقة الإخوان والمساعدة في الزواج إذا كانوا فقراء من أفضل القرب، ولا بأس أن يكون من الزكاة، إذا كانوا فقراء مثل ما قلت، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.
أما إن كان لم يقبضها، فليس له ...
الجواب:
إذا كانت فقيرة تعلم حالها، وأعطيتها من الزكاة لا بأس، لكن الاحتياط أن يكفيها راتبها، وتعطي ناسًا تعرف حالهم وفقرهم، تواسيهم تحسن إليهم.
أما الخادمة فقد يختلف في أمرها، قد لا تعلم حالها كما ينبغي، ولعل في راتبها ما يكفي، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
لا، الإنفاق على الولد أمر لازم، إذا كان الولد فقيرًا وليس له أب ينفق عليه، إما ميت وإما عاجز، فالنفقة منك عليه واجبة على الصحيح، إذا كنت قادرة، والزكاة لا تصلح للولد، ولا للأب ولا للأم، وإنما تصلح للفقراء من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ...
الجواب:
عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكه، وهكذا الراتب الثاني، وهكذا، كلما حال الحول على راتب زكه بربع العشر في المائة ريالان ونصف ...
الجواب:
الزكاة يعطاها من يستحقها من المسلمين، ولو أكل معهم شخص آخر غير مسلم، المقصود يعطاها المسلمون والفقراء المحتاجون إليها، ولا يضرهم كونه يوجد بينهم من قد يحكم بكفره، إذا كانت معطاة ومسلمة للمسلم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابًا. أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ...
الجواب:
إذا كان الأيتام فقراء، ونوى ما صرفه فيهم زكاة؛ فلا بأس، أما إذا كان ما نوى، وإنما تصدق عليهم، وأنفق عليهم احتسابًا؛ ولم ينوه زكاة، فإنها لا تجزئ لا تكون زكاة إلا بالنية لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ...