الجواب:
المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته، إذا كان يبلغ النصاب أكثر من ستة وخمسين ريالًا، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة، وهي ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، والذي أخرجته قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة، الذي أنفقته في ...
الجواب:
نعم يعطاها القريب الفقير صدقة وصلة، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة الأخ الفقير، الخالة، العمة، ابن العم، ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون.
لكن لا تعطي أولادك، ولا تعطي أباك، ولا أمك، ولا ...
الجواب:
إذا كنت تعلم أنه فقير، وأن معاشه لا يكفيه، فلا مانع أن تعطيه من الزكاة، لكن إذا كنت تعطيه لأجل يبقى عندك، قد يكون معاشه قليلًا، تعطيه الزكاة حتى يرغب ويبقى؛ فلا يجوز، والأحوط أن تعطي الزكاة غيره، ويكفيه معاشه، يكفيه راتبه؛ لأني أخشى أن تكون ...
الجواب:
عليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الذي يحول عليه الحول، إذا حال الحول على خمسة وعشرين؛ زكيت خمسة وعشرين، وإذا حال على أكثر منها؛ فزكه، أما الشيء الذي يأتي إليك من راتب، أو غيره، ثم تنفقه قبل أن يحول عليه الحول، هذا لا زكاة فيه، إن حصل راتب، أو ...
الجواب:
إذا كان غارمًا، وليس عنده وفاء؛ فلا بأس، إن كان عليه دين ثابت، وهو معسر بالقضاء؛ لأن الدخل حده البيت، نفقة البيت؛ فلا بأس أن تعطيه زكاتك، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، لا بأس أن تعطي زوجك زكاتك إذا كان فقيرًا، أو غارمًا، عليه دين، ليس ...
الجواب:
نعم نعم، هذا العمل صحيح وطيب، وأنت مأجور، وهو مستحق للزكاة، وإذا تفرغ الإنسان لطلب العلم، وليس عنده ما يقوم بحاله؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، بالنسبة لكون الأجر مشترك؟
الشيخ: كله على حسب ...
الجواب:
الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده، التي يقصد بها التجارة وأرباحها، يزكيها ويزكي أرباحها، وإن لم يحل الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابع للأصل، فإذا كان الأصل -مثلاً- عشرة آلاف وربحت في آخر الحول قبل تمام الحول ألفًا، فصارت أحد عشر ...
الجواب:
إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة، أو لمزيد الدنيا، وعنده بيت يكفيه؛ فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته الجديد، ويوفي ما عليه من الدين، أو يلتمس ذلك من جهات أخرى؛ لأنه ليس فقيرًا ما دام عنده السكن، فإنه يبيع هذا البيت، ويسدد ما عليه من الدين، ...
الجواب:
فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: تؤخذ من أغنيائهم، فترد لفقرائهم ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البلد قليلين، وقد حصل لهم ما يكفي؛ فلا مانع من نقلها إلى بلاد ...
الجواب:
نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا منكر لا يجوز، فالواجب على المسلم أن يزكي كل سنة، ولا يجوز التأخير لا سنتين ولا أكثر، يجب أن يزكي عند نهاية كل عام عن جميع الأموال التي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهكذا إذا كان يزرع؛ يزكي زكاة الزرع .. زكاة التمور، زكاة العنب، كل ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا كنت تعرف الخادم، وأنه فقير، وأن أهله فقراء، وعندك يقين في هذا لا بأس، إذا كان مسلمًا، وأهله مسلمون.
أما الخدم الذين لا تعرف حالهم، ولا حال أهلهم فلا، الواجب أن تلتمس الفقراء المعروفين بالإسلام حتى تدفع إليهم على بصيرة ...
الجواب:
تعجيل الزكاة لا بأس به، تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال، وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان؛ فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول، فعجل لهم الزكاة، أو عجلها للمجاهدين، كل هذا طيب، ...
الجواب:
لا، تصرف في غير المساجد، تبنى من غير الصدقات، لكن يصرف الزكاة في أهلها، في الفقراء، في المجاهدين في أبناء السبيل، في عتق الرقاب، في فك أسرى المسلمين، في الغارمين المدايين المحتاجين العاجزين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرًا، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء، إذا كان فقيرًا؛ يعطى الزكاة من زوجته، ...