الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا ومرتبه ضعيف لا يقوم بحاله؛ لا بأس أن يعطي من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم لا، والأولاد لا، يعطون من مالك؛ لأن مالك غير الزكاة، أما إذا كان الأخ ضعيفًا فقيرًا أو الخال أو العم ...
الجواب:
إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها، عاجزة، ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في البيت تنفق عليها؛ فلا، لا تعطيها زكاتك؛ هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك، وأعطيت الزكاة لغيرها؛ فهذا أحسن، وأحوط ...
الجواب:
إذا كان يطلب من الناس المساعدة لإخوانه الفقراء ومن جملتهم والداه، وهما فقيران؛ فهو مأجور، هو وكيل يكون وكيلًا لمن دفع إليه الزكاة، فإذا كان صادقًا متحريًا لأهل الحاجة؛ فلا بأس عليه، يعطي والديه، وغير والديه إذا كانا فقيرين، نعم.
الجواب:
المساجد لا تبنى من الزكوات في أصح قولي العلماء عند جمهور أهل العلم، فالذي قدم الزكاة لبناء المسجد؛ يجب عليه أن يعيد ذلك، وأن يزكي زكاة أخرى، للفقراء والمساكين، أو للغارمين، أو غيرهم من أصناف الزكاة، وهذه النفقة التي صرفها للمسجد تكون صدقة ...
الجواب:
نعم، له أن يأخذ من مال الزكاة، له أن يأخذ من مال الزكاة ما يقضي به الدين إذا كان عاجزًا عن قضاء الدين، وليس له صرفه في غير ذلك، فإذا أخذ من إخوانه الطيبين مساعدة في قضاء دينه من الزكاة، فالواجب عليه صرف ذلك في قضاء الدين، لا في حاجاته الأخرى.
المقدم: ...
الجواب:
ليس عليكم زكاة، إلا إذا كان أوصت بإخراج الزكاة عنها سنة، أو سنتين، أما ما دمتم لا تعلمون فليس عليكم شيء، نعم. الحمد لله، الأصل أنها زكت، والحمد لله.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
لا يجوز أن تعطى ذات الزوج من الزكاة، وإنما يعطى الزوج، إذا كان الزوج فقيرًا؛ يعطى ما ينفقه على زوجته، أما هي فلا تعطى؛ لأنها غنية بزوجها، وإذا كان زوجها لا يقوم باللازم؛ ففي إمكانها أن تطلب المحكمة إنصافها، أو من أوليائها حتى يناصحوه، أو ...
الجواب:
الواجب أن يعطى الفقير ما يسد حاجته سنته كلها، عامه كله، وإذا كان الفقير عنده ما يكفيه نصف السنة؛ أعطي ما يكفيه لبقية السنة، وإذا كان صاحب الزكاة لا يعرف حاله، ولكن يعلم أنه فقير؛ فيعطيه، ويكفي، يعطيه ما تيسر من الزكاة، ويكفي، أما إذا كان يعرف ...
الجواب:
ما في مانع، يشترون به بيتًا، أو يستأجرون به بيتًا للأيتام؛ لا بأس، نعم؛ لأن الحاجة ماسة إلى السكن، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا كان أقاربها فقراء؛ فلا بأس، الزكاة تجزئ فيهم، إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب، ليسوا من آبائها وأجدادها، ولا من أمهاتها وجداتها، وليسوا من أولادها، وأولاد أولادها؛ فلا بأس، الإخوة والأعمام والأخوال وبني العم، وبني الخال، ونحو ذلك، إذا ...
الجواب:
السيارة الخاصة للاستعمال، وسيارات الأجرة ليس فيهما زكاة، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب يزكيها صاحبها، إذا صار عنده دراهم اكتسبها من السيارة، وحال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب، ستة وخمسين ريالًا فضة، فأكثر، أو ما يعادلها ...
الجواب:
الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت، والبدار بها من حين يتم الحول، هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه، وإذا تم الحول في آخر شعبان، وأخرجها في رمضان، الأمر في هذا واسع -إن شاء الله- الأيام اليسيرة، وإلا فالواجب البدار بإخراجها؛ ...
الجواب:
إن أنفق عليهم من ماله؛ فهو أحوط، إذا كان يستطيع وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة، جاز أن يعطيهم من الزكاة، وينفق عليهم من الزكاة، لكن إن أنفق عليهم من ماله غير الزكاة إذا كان يستطيع؛ فهو أحوط وأطيب.
المقدم: بارك الله فيكم، يسأل عن النفقة هل تجب ...
الجواب:
الواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة، ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب، الذي عليه المحققون من أهل العلم الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه أن يزكي الأموال التي في يده، والله يوفي عنه لكن لو أراد أن يسدد الدين؛ فلا مانع أن يخرج الدين قبل ...
الجواب:
لا مانع إذا كان للمصلحة، تقدم الزكاة لا بأس، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.