الجواب:
لماذا؟ ما أخرجها؟
س: لكثرتها.
ج: الواجب عليه البدار بإخراجها ما دام وكيلًا.
س: عنده أشغال وأمور تجارية.
ج: ولو، إما أن يُبادر أو يعتذر وينظرون غيره.
س: لكن الآن هل تجب عليه زكاة أو ما يجب عليه شيء؟
ج: هو ما يجب عليه شيء، وإن كانت مرَّت عليها سنةٌ ...
الجواب:
يُعطى من الصدقة لكن لغيره أطيب، الذي غيره المحافظ أولى بالإحسان إذا كان يصلي، إذا كان يصلي في البيت يكون عاصيًا، أما إذا كان ما يصلي ما يُعطى من الزكاة، يُعطى من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان فقيرًا مع النصيحة والتوجيه.
س: وهو محتاج مثلًا ...
الجواب:
هذا يختلف، إذا كان تطوعًا من باب التأليف، النبي ﷺ كان يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال الله جل وعلا: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا ...
الجواب:
الربا لا، يتصدق به كله، ما يزكيه، كله يروح للفقراء ومشاريع الخير ولا يأخذ منه شيئًا، يتصدق بالأصل اللي هو ماله. الربا كله يخرجه في وجوه الخير لا يزكيه، كله يروح بوجوه الخير، يزكي الأصل بس الذي هو السليم.
س:غذا كان مختلطًا اختلاطًا عظيمًا؟
الشيخ: ...
الجواب:
لا، ينبغي يبيعونها ويأكلون، لا يشددون في البيع؛ يبيعون ما تيسر، الذي عنده عقارات يبيع ما تيسر، ما هو محتاج، وإلا يتسلف حتى يبيع، ما عليه خطر.
الجواب:
إذا كانوا فقراء؛ لا بأس، لكن أصوله وفروعه لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوه وأمه لا، وأولاده لا.
س: هل يعطى لمن يبنون المساجد من الزكاة؟
الشيخ: لا، الزكاة لا يُبنى بها المساجد.
س: إذا كانوا يحتاجون؟
الشيخ: يُعطَون مِن ...
الجواب:
يعم الفقراء كلهم، لكن أهل البلد أوْلَى، فقراؤها أوْلى إذا احتاجوا، وإذا أغناهم الله يُنقل إلى بلاد أخرى، أهل البلد فقراؤها أوْلى بزكاتها.
الجواب:
كلهم من أهل الزكاة، إنْ دفعها للفقراء فهم مستحقون، وإن دفعها للغرماء العاجزين فهم مستحقون، وإن دفعها في سبيل الله فهم مستحقون، كلهم على حسب الحاجة، إن كان أهل الجهاد محتاجين فأهل الجهاد أفضل، وإن كان الفقراء اشتد حاجتهم أُنقذوا بالزكاة ...
الجواب:
إذا كان فقيرًا، ولو ما هو طالب علم، سواء طالب وإلا ما هو بطالب.
الجواب:
المعروف أنهم الرؤساء والكبار الذين يُقتدى بهم، وإذا أعطى غيرهم لا بأس، لكن الزكاة تكون في المؤلفة قلوبهم الذين لهم شأن، الرؤساء والكبار الذين لهم شأن، أما عامة الكفار لا يعطي المسلمين، لكن الرؤساء كما ذكر جمع من أهل العلم، هم الرؤساء والسادة ...
الجواب:
يأخذ الصدقة غير الزكاة، يعطى من الصدقة غير الزكاة، إن كان من بني هاشم يُعطى من الصدقة غير الزكاة.
س: إذا كانت ضرورة؟
ج: الضرورة: إذا حلت له الميتة حلت له الزكاة.
الجواب:
إذا كان يخشى أنه غني، إذا كان فيه التباس، أما إن كنت تعلم أنه فقير ما يحتاج تقول له شيء.
س: أنا أعلم أنه فقير لكنه مثلًا أخ قريب لي؟
ج: تعطيه إياها ولا تقول له شيء، أما إذا كنت تشك فيه يمكن عنده مال وأنت ما تدري تقول له: ترى هذه من الزكاة.
س: أنا ...
الجواب:
يجوز له أن يأخذ له من الزكاة، إن كان ما يستطيع الزواج يأخذ من الزكاة، وإذا كان ما يستطيع السكن له أن يأخذ من الزكاة للسكن سواء أجرة أو ثمن.
س: طيب الدليل عليهما؟
ج: الفقر إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60] الذي ما يقدر على البيت ولا ...
الجواب:
لا، المسجد ما يُعمر من الزكاة، لا المساجد، ولا المدارس، الزكاة لأهلها الثمانية.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
أما بعد: فقد نصَّ العلماءُ على أنَّ نصاب الفضَّة مئة وأربعون مثقالًا، وكان في عهد النبي ﷺ مئتا درهم، فحُررت إلى مئة وأربعين مثقالًا، وبتحرير الدرهم ...