الجواب:
لا يجوز له الحق في أخذ الزكاة، ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن، وفي الحاجة، في النفقة إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة، فلا يجوز له أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء المنزل أو الاستئجار.
أما إذا كان لا راتبه ما ...
الجواب:
إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
المشروع لك ألا ترديه، النبي ﷺ قال لـعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فاقبله، وما لا فلا تتبعه نفسك فأنت إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال، وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال، فهذه عادة معروفة، فإذا ...
الجواب:
الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها، وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه يكون قد صرفها في حاجاته، اشترى بها مثلًا سيارة يستعملها لحاجته، يستعملها تكسي ...
الجواب:
المعذور يؤدي الزكاة متى كان العذر، فإذا مثلًا حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبله أو غنمه، وليس عنده النصاب ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من هاهنا وهاهنا، فإذا وجدها ...
الجواب:
إذا تم عليها الحول، إذا مكثت في السودان وتم عليها سنة زكيها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دين، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تم عليها الحول، ستة أشهر ليس بحول، الحول اثنا عشر شهرًا، فإذا تم ...
الجواب:
كلما حال الحول على الراتب فزكه، الشهر الأول يزكى أولًا، والشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، كلما تم الحول على الراتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمتها مع الأول، فلا حرج عليك، لا بأس، يجوز تقديم الزكاة، ...
الجواب:
نعم عليه زكاة، كل جزء حال عليه الحول يزكيه، كل جزء ادخره وحال عليه الحول يزكيه، وإن زكى الجميع تبعًا للجزء الأول فلا بأس، طيب جزاه الله خيرًا، وإلا كل جزء عليه زكاته إذا حال حوله في رمضان، ادخر ألفًا عليه زكاته إذا جاء رمضان، في شوال ادخر ألفًا ثانيًا ...
الجواب:
لا يعطى، لا تعطيها الزكاة، أعطيها امرأة تصلي، ابحثي عن الفقراء الطيبين، الذي ما يصلي كافر، نعوذ بالله، يقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ولا يعطى الكفرة إلا المؤلفة قلوبهم، يعطوا من الزكاة، المؤلفة قلوبهم من ...
الجواب:
إذا كنت تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عنده أسباب تقوم بحاله لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض، وعرفت أنه فقير، فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحاله لا يعطى من الزكاة.
المقدم: لعلكم ...
الجواب:
الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع كالأولاد، وأولاد البنين، وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء، والأجداد، والأمهات ...
الجواب:
الصواب أنه لا تنفق الزكاة للمساجد، الصواب عند جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في المساجد، تصرف في الأصناف الثمانية التي بينها الله، في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ أي: الزكوات إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...
الجواب:
نعم، تنصحه لله، وتعطيه من مالك ما ترى أنه من أسباب دعوته للإسلام، وتركه ما هو عليه من الباطل، والزكاة لا تعطيه الزكاة، أعط الزكاة من هو معروف بالاستقامة، والإسلام من الفقراء، لكن تعطيه من مالك غير الزكاة، تؤلف قلبه؛ لعل الله يهديه، تعطيه إذا ...
الجواب:
لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره أن يشتري، وإذا اشترى، وثبت الدين تسدد عنه كما تعطيه ما يساعده في حاجاته، وقضاء دينه الآخر، ما دام لا يستطيع؛ لأن راتبه ضعيف، ولا يستطيع به الأجرة، أو الشراء، لا حرج في ذلك أن تعطيه الأجرة، أو يشتري، ثم تعطيه ...
الجواب:
المال يزكى، المال إذا دار عليه الحول يزكى، وعليه أن يخرجه من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كله يزكى إذا حال عليه الحول يحسبه، ويخرج زكاته ربع العشر، أما لو عزلها يعطها الفقراء، ولا أعطها الفقراء، وحال عليها الحول يزكيها؛ ...