الجواب: لا يجوز الحلف بالصلاة، ولا بالذمة، ولا بالحرج، ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده، فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول: قل بذمتي، أو قل بصلاتي، أو بزكاتي، أو نحو ...
ج: عليها أن توفي بنذرها؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان: ...
ج: بسم الله، والحمد لله، عليك كفارة يمين؛ لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله، بل هو محل اجتهاد ونظر، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز، فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين وهي: ...
ج: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول: (والله لأكلمن فلانا) أو: (والله لأزورنه) أو: (والله لأصلين كذا وكذا)، وما أشبه ذلك، فلم يفعل ما حلف عليه، فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلًا يعلم ما يقول، أما إذا كان قد اشتد ...
باب النَّهي عَن الحلف بمخلوقٍ: كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتُرْبَة فلان والأمانة، وهي من أشدِّها نهيًا
1/1707- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّه عنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ ...
315- باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا
1/1712- عَنِ ابْنِ مسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حلفَ علَى مَالِ امرئٍ مُسْلِمٍ بغيْرِ حقِّهِ لقِيَ اللَّه وهُو علَيْهِ غَضْبانُ، قَالَ: ثُمَّ قرأَ عليْنَا رسُولُ اللَّه ﷺ مِصَداقَه منْ كِتَابِ اللَّهِ ...
باب ندب مَن حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها أن يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ ثُمَّ يُكفِّر عن يمينه
1/1715- عَنْ عبْدِالرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ: قَالَ لي رسُولُ اللَّه ﷺ: .. وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا ...
317- باب العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفَّارة فِيهِ وَهُوَ مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة: "لا والله"، و"بلى والله"، ونحو ذَلِكَ
قَالَ الله تَعَالَى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ ...
باب كراهة أنْ يسأل الإِنسانُ بوجه الله عز وجل غير الجنَّة وكراهة منع مَن سأل بالله تعالى وتشفَّع به
1/1722- عَنْ جابرٍ قَال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يُسْأَلُ بوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الجَنَّةُ رواه أَبُو داود.
2/1723- وَعَن ابْن عُمَرَ رضِيَ اللَّه ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان، أو لا يكلم فلانًا؛ فله حالان:
إحداهما: أن يقصد منع نفسه، ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من هذا الشيء، وشدد على نفسه بالطلاق، ولم يرد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من قعوده عنده، أو الكلام، ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه فالذي نذر أن الله إن رزقه ولدًا أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو إن الله عافاه من مرضه؛ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو إن الله رزقه الوظيفة الفلانية يصوم ثلاثة من كل شهر؛ ...
الجواب:
هذا من باب الوعيد، وهذا القسم أنها إذا ذهبت لا تعود، هذا من باب الوعيد، والتحذير، وأنتم بالخيار بعد هذا، إذا ذهبت أنتم بالخيار، إن طلقت؛ فلا بأس، وإن تركت الطلاق؛ فلا بأس، والأولى بك عدم الطلاق إذا كانت طيبة، صالحة، فالأولى بك عدم الطلاق، وعدم ...
الجواب:
إذا طلقها زوجها؛ تصوم، ولكن تتسحر، لا تترك السحور، السحور سنة، وقربة، والرسول ﷺ يقول: تسحروا فإن في السحور بركة فعليها أن تصوم، وعليها أن تتسحر، عليها السحور، النبي ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه فالصوم طاعة، وترك السحور ما هو بطاعة، ...
الجواب:
هذا ينظر في طلاق أبيك، ينظر فيه، فإذا كان قصده من الطلاق منعك من الذهاب إلى الزوج، وليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده تخويفك من ذلك، ومنعك من الذهاب، فهذا له حكم اليمين عند المحققين من أهل العلم، ويكفي فيه كفارة اليمين، ولا حرج في رجوعك إليه، ...
الجواب:
هذا لا يجوز، جاء في الحديث عن النبي ﷺ قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا؛ فهو كما قال وفي الرواية الأخرى وإن كان صادقًا؛ لم يعد إلى الإسلام سالمًا فلا يجوز للإنسان أن يقول: هو يهودي لا يكلم فلانًا، أو نصراني لا يكلم فلانًا، هو ...