ج: عليها أن توفي بنذرها؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان: 7] ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع، فإن كانت قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة، ونسأل الله أن يعينها على ذلك، ويعظم أجرها، ونوصيها وغيرها من المسلمين بأن لا تعود إلى النذر؛ لقول النبي ﷺ: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل متفق على صحته.
وبالله التوفيق[1].
وبالله التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1083) بتاريخ 16/7/1407 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 392/8).