الجواب: عليك كفارة يمين، ما دمت حلفت عليها ألا تخرج ثم خرجت؛ عليك أن تكفر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، كل مسكين يعطى نصف الصاع، كيلو ونص تقريباً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد يكفي عشرة، أو تكسوهم كسوة، كل مسكين يعطى قميصاً ...
الجواب: تراجع المفتي في بلدك، تراجع المفتي أو المحكمة في بلدك وينظرون في أمرك مع ولي المرأة، مع المرأة ووليها.
المقدم: هذا يا شيخ قسم خلاف فقط بينه وبين إخوانه فأقسم بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء ألا يكلمهم يعني: ليس طلاقاً. نعم.
الشيخ: ما قال: ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كانت الحاجة تنفع الناس فينبغي له أن يعيرها الناس وينفع الناس والطلاق ينظر فيه، فأما إن كانت الحاجة ليس لها أهمية بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى أقاربه أو غيرهم فإن الأمر فيها سهل، وليس في حاجة إلى أن يسأل عن الطلاق، لكن الطلاق ...
الجواب: أولاً: تسأل أنت -أيها السائل- عن قصدك، فإن كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها من هذا الطعام وأن توجد غيره، وليس مقصودك أنها إذا لم توجد غيره فهي طالق، وإنما أردت منعها منه حتى توجد شيئاً آخر، فهذا له حكم اليمين ...
الجواب: ........ أن يزور فلان، عليه الطلاق أن يكلم فلان قصده الحث، هذا كله في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
أما إن ...
الجواب: الواجب البدار بالنذر؛ لأن القاعدة الشرعية (أن الواجبات يجب البدار بها)، إلا أن تكون مؤقتة بوقت، الواجب البدار بالوفاء بالنذر إذا كمل الأربعين، إذا كمل الطفل أربعين فالواجب عليك البدار بما نذرت في نفس اليمن، أما كونك تأكل أو ما تأكل فهذا يرجع ...
الجواب: إذا كان المقصود من هذا التأكيد على نفسك أنك تتزوج وإغاظتها في ذلك، وليس قصدك إفراقها إن لم تتزوج، فإن هذا حكمه حكم اليمين، لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا كنت أردت بهذا التأكيد على نفسك أنك تتزوج ولو لم ترض الزوجة ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نية المطلق، فإن كنت أيها السائل أردت بذلك منعها من الذهاب إلى أهلها ولم ...
الجواب: يقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك الذي هو خير متفق عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إني -والله- إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فأنت أيها الحالف إذا رأيت ...
الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كنت أردت بذلك منعها فقط ولم ترد فراقها إن ذهبت وإنما أردت منعها فقط من الذهاب إلى بيت والدها، فهذا له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين إذا ذهبت ولا بأس بذلك، وإن كنت أردت إلا بإذنك، ليس لها الذهاب ناوٍ إلا بإذنك ثم أذنت لها فلا شيء عليك، أما إذا ...
الجواب: هذا النذر نذر غير مشروع، لأن المناقشة لا بأس بها؛ ولأن كثيراً من الناس قد يرفع السعر بلا حق، فيحتاج إلى مناقشة، وقد سام النبي ﷺ بعيراً من جابر وناقشه في ذلك عليه الصلاة والسلام، فالمقصود: أن نذرك أنك لا تناقش نذر غير مشروع، فلك أن تناقش في السلع ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الله قد أوضح الكفارة -أعني: كفارة اليمين- في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...
الجواب: أولاً عليك التوبة إلى الله فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
فعليك أن تتوب إلى الله من هذا العمل وهو ترك الصلاة في أيام، وعليك ...
الجواب: أولًا: أنت عاصٍ في هذا الحال؛ لأن الواجب عليك طاعة والدك في المعروف، وهذا من المعروف والفيديو لا يأتي بخير لا يأتي إلا بالشر؛ لأن الغالب على الفيديو أن يكون فيه الصور الخليعة والأغاني والملاهي، فليس لك أن تدخله حتى ولو كان سليمًا عليك أن تطيع ...