حكم من علق طلاقه على شرط

السؤال:

إنسان طلق على أنه لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟

الجواب:

إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان، أو لا يكلم فلانًا؛ فله حالان:

إحداهما: أن يقصد منع نفسه، ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من هذا الشيء، وشدد على نفسه بالطلاق، ولم يرد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من قعوده عنده، أو الكلام، فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق.

أما إذا أراد وقوع الطلاق، وأنه نوى إذا قعد عنده فزوجته طالق، أو كلمه فزوجته طالق؛ فإنه متى كلمه، أو قعد عنده يقع طلقة على زوجته؛ لأنه طلاق معلق على الشرط، مثل لو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق؛ تطلق، أو قال: إذا نزل المطر فزوجته طالق، أو قال: إذا حاضت فهي طالق، وما أشبه ذلك. 

فتاوى ذات صلة