حكم اعتبار الحلف بالطلاق طلاقاً

السؤال:

أنا مقيم في الخرج، وجئت خصيصًا لهذا السؤال، أنا أردني، وأثناء إجازتي حصل خلاف مع زوجتي، وأقسمت عليها بهذا القسم: قسمًا بالله إن ذهبت إلى بيت أهلك أثناء غيابي فسوف لن تعودي إلى البيت أبدًا، وأنا أقصد بهذا الانفصال، ولقد بعثت لي أنها تريد الذهاب لزيارة أهلها، فهل يقع عليها يمين الطلاق، أفتونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

هذا من باب الوعيد، وهذا القسم أنها إذا ذهبت لا تعود، هذا من باب الوعيد، والتحذير، وأنتم بالخيار بعد هذا، إذا ذهبت أنتم بالخيار، إن طلقت؛ فلا بأس، وإن تركت الطلاق؛ فلا بأس، والأولى بك عدم الطلاق إذا كانت طيبة، صالحة، فالأولى بك عدم الطلاق، وعدم التشديد، إذا كان أهلها طيبين لا تشدد، أما إذا كان أهلها غير طيبين؛ فلا تذهب إليهم .. وأما إن كانوا طيبين فلا وجه للتشديد، والتضييق، والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].

وليس من المعروف أن تحرم من أهلها، وأن تمنع من أهلها، لكن إذا كان أهلها ليسوا بطيبين، يجرونها إلى الفساد، ويجرونها إلى الشر، فامنعها، ولو كنت حاضرًا، ولا تعجل في الطلاق أبدًا، وهذا القسم ليس من باب الطلاق، ولكن من باب الوعيد تتوعدها، وأنت بالخيار إن شئت أوفيت بالوعيد، وإن شئت لم توف بالوعيد.

السؤال: يعني مصير اليمين مصير الحلف؟

الجواب: هذا حكمه حكم الوعيد يقول لها سوف لا ترجعين ومعناها سوف أطلقك، يعني هذا ظاهر كلامه، هذا وعيد، لو قال إنسان لإنسان سوف أضربك ما بعد ضربه، ما صار شيء.

السؤال: يكفر عن يمينه، أو لا؟

الشيخ: نعم.

الطالب: ما يكفر عنها، إذا ذهبت إلى بيت أهلها؟

الشيخ: إذا ذهبت عليه كفارة يمين ..

فتاوى ذات صلة