الجواب: لا يجوز الحلف بالصلاة، ولا بالذمة، ولا بالحرج، ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده، فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول: قل بذمتي، أو قل بصلاتي، أو بزكاتي، أو نحو ذلك، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها.
وإنما الحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر ، وخرّج الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا.
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده فيقول: بالله ما فعلت كذا، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89] لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته، فيقول: والله ما فعلت كذا، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين. والله ولي التوفيق[1].
وإنما الحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر ، وخرّج الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا.
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده فيقول: بالله ما فعلت كذا، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89] لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته، فيقول: والله ما فعلت كذا، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين. والله ولي التوفيق[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (7/335).