الجواب:
يمسح على الشراب مثلما يمسح على الخف الجلد، إذا كان عليه جوربان وقد لبسهما على طهارة؛ يمسح عليهما مثلما يمسح على الجوربين، يمسح على اليمنى باليمنى، ثم يمسح على اليسرى باليسرى، ويكفي ذلك، والحمد لله، على ظاهر القدم يمسح ظاهر الخفين، ظاهر الجوربين، ...
الجواب:
نعم. عليك أن تمسح على الجبس، كالجبيرة، مثل الجبيرة حتى يزال، إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان الساق؛ فلا تمسح عليه، إذا كان الجبس بعضه على القدمين، أو على أحد القدمين؛ تمسح عليه عند الوضوء مثل لو كانت جبيرة من خرقة، أو غيرها على القدم؛ تمسح ...
الجواب:
الصواب أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، إذا لبسته على طهارة، ثم أحدثت ببول، أو ريح، أو غيرهما، ثم توضأت أول وضوء هذا هو المبدأ، فإذا أحدثت مثلًا: بعد الظهر، ثم توضأت للعصر؛ يكون وضوء العصر هو أول شيء، فإذا جاء العصر الثاني تخلع.
وهكذا لو أحدثت ...
الجواب:
نعم، يمسح على الشراب من القطن، أو الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، بل جاء عنه ﷺ في الحديث الصحيح: أنه مسح على الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا لبسهما على طهارة، وكانا ...
الجواب:
لا مانع من المسح على الشراب؛ لأن الرسول ﷺ مسح على الجوربين، ومسح الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف، أو قطن، أو غيرهما إذا كانا ساترين للقدم والكعب؛ فلا بأس، يمسح عليهما يومًا وليلة للمقيم بعد الحدث، وثلاثة ...
الجواب:
إذا كان الشراب لا يستر، لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر؛ فلا يمسح عليه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.
الجواب: لا بأس لا حرج في ذلك.
المقدم: الحمد لله.
الشيخ: من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يومًا وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصل فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليه أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، بعد الحدث والمسح ...
الجواب:
نعم، أولًا: لا بد من طهارة، أن يلبسهما على طهارة، كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا أراد أن يمسح، فليلبسهما على طهارة، رجلاً كان أو امرأة، مسافرًا أو مقيمًا.
ثانيًا: لا بد من أن يكونا ساترين، ...
الجواب:
هذا ما يصح.
المقدم: لا يصح!
الشيخ: لابد يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب، وخلع النعل؛ يخلع الجورب، انتهى الوضوء.. بطل الوضوء، فإذا مسح عليهما جميعًا يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب، ثم لبس الكندرة أو النعل؛ ...
الجواب:
هذا هو الراجح؛ أن يكون من المسح بعد الحدث؛ لقوله ﷺ: يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يومًا وليلة فالبدء يكون من مسحه بعد الحدث.
أما قبل الحدث طهارته ما هي بلازمة، لكن إذا أحدث ثم تطهر هذا أول شيء حتى يكمل ثلاثة أيام بلياليهن إن كان ...
الجواب:
المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز، رخصة من الله -جل وعلا-، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي ﷺ يمسح على خفيه وعلى جوربيه، ويصلي يوم وليلة في الحضر في الإقامة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، هذا مشروع، والحمد لله، لكن يكون المسح على ...
الجواب:
إذا كان الجورب وهو الشراب صفيقًا ساترًا للقدم، ولبسه على طهارة، جاز المسح عليه كالخف من الجلد يومًا وليلة للمقيم بعد المسح، وثلاث بلياليها للمسافر، هكذا جاءت السنة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
والصواب: أنه يجوز المسح ...
الجواب:
يوم وليلة، من لبس الجوارب على طهارة يمسح يوم وليلة كالخفاف، فإذا لبس الجوربين الساترين بعد الطهارة مسح عليها يوم وليلة الرجل والمرأة، فإذا أتم اليوم والليلة خلعهما وتوضأ، كما يلبس الخفين، والجوارب تكون من القطن أو من الصوف إذا كانت ساترة، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
ليس لهذا شرط، وليس لهذا حد محدود، ولكن المطلوب الستر، إذا سترت القدم لا يرى لون القدم، هل هو أبيض أو أحمر أو أسود، إذا كان الجورب ساترًا للقدم كفى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
العمامة كالخفين لا بد من الطهارة، إذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوم وليلة، وهكذا المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها، وشق عليها نزعه؛ تمسح يوم وليلة إذا كان على طهارة، كالخفين سواء، أما إذا كان لا يشق كالعمامة العادية الغترة، فهذه ...