الجواب: المشروع للمؤمن أن يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث علي ، أن النبي ﷺ قال: يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن ...
الجواب: إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ؛ لأنه خلع الممسوح عليه فبطل الوضوء، أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف مسح وضوء نافلة وضوء تطوع لم يحدث فيه وإنما هو وضوء تجديد لم يحدث فيه فإنه يمسح على الجورب الأخير الساتر إذا كان ساتراً؛ لأن طهارته ...
الجواب: الشراب لابد أن يكون ساتراً صفيقاً، فإذا كان خفيفاً يرى من ورائه اللحم، يظهر من ورائه صفة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا، هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأن حكمه حكم العدم، وجوده كعدمه، فلابد أن يكون الشراب ساتراً صفيقاً يستر ما تحته. نعم.
المقدم: بارك ...
الجواب: نعم، يمسح عليهما يوماً وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر إذا كانا ساترين لمحل الفرض الكعبين وما دونهما من القدم، ساترين يعني: صفيقين فإنهما يمسح عليهما بشرط أن يكونا طاهرين مباحين لا مغصوبين ولا نجسين.
فالمقصود أنه إذا كان ...
الجواب: مثل الرأس مرةً واحدة، يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرةً واحدة كالرأس ولا حاجة إلى التكرار. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: الخف: ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين، يقال له: خف؛ يستر القدم والكعبين، هذا يقال له: خف، يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، ويومًا وليلة إذا كان مقيماً، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوم وليلة، وإن كانت مسافرة ثلاثة ...
الجواب: الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب كالخفين من الجلد، قد مسح عليها النبي ﷺ في النعلين ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن أو الصوف أو الشعر أو غيرها غير الجلود إذا كان ساتراً للقدم يمسح عليه يوم وليلة ...
الجواب: يجوز المسح على الجوارب من أي جنس كانت، من صوف أو من وبر، من أي شيء إذا كان ساترة للرجلين للكعبين والقدمين، إذا كانت ساترة جاز المسح عليها من أي جنس، سواء كانت من الصوف أو من الوبر أو من القطن، أو من مادة أخرى تستر القدمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله ...
الجواب: هذا هو الصواب؛ لأن المدة محدودة ليوم وليلة، فإذا مضت المدة ونسي وصلى بالمسح فإنه يعيد ما زاده؛ لأنه صلاها في الحقيقة بغير وضوء فيعيد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الصواب أن المسح يكون على الساتر الصفيق الذي يستر القدمين؛ لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود، الأقدام بائنة ظاهرة، والظاهر حكمه الغسل، والنبي ﷺ مسح والصحابة على خفين ساترين.
فالواجب التأسي ...
الجواب:
إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يومًا وليلة بعد الحدث إذا كان مقيمًا، أما إذا كان مسافرًا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، هكذا وقت النبي ﷺ وما قبل الحدث لا يحسب، لو لبسها مثلًا الضحى، وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ...
الجواب:
ليس لها نية، ما فيه نية، تكفي نية الوضوء والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم إذا لبسته على طهارة لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيمًًا، مدة يوم وليلة، وإن كنت مسافرًا ثلاثة أيام بلياليها، إذا كان هذا ساترًا للقدم مع الكعبين؛ فالحمد لله، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب:
المسح على الخفين والجوربين هو رُخْصَةٌ وسُنَّةٌ فعلها النبي ﷺ وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: إذا توضأ أحدكم، فلبس خفيه؛ فليمسح عليهما وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي : يمسح المقيم ...
الجواب:
المسح على الخفين والشراب مشروع، إذا كان الخف ساترًا والشراب ساترًا ولبسهما على طهارة، فالخف يكون من الجلد، والشراب والجورب يكون من الصوف، أو الوبر، أو القطن، أو نحو ذلك، فإذا كان الجورب ساترًا، والخف ساترًا، ولبسهما على طهارة؛ شرع له ...