حكم الطهارة عند المسح على العمامة وغيرها

السؤال:

هل تشترط الطهارة عند المسح على العمامة، أو الربطة بالنسبة للمرأة؟ وكيفية المسح عليها؟

جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

العمامة كالخفين لا بد من الطهارة، إذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوم وليلة، وهكذا المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها، وشق عليها نزعه؛ تمسح يوم وليلة إذا كان على طهارة، كالخفين سواء، أما إذا كان لا يشق كالعمامة العادية الغترة، فهذه ما عليها مسح؛ لأن خلعها لا يشق لا يكلف، كذلك الخمار العادي، أما إذا كان العمامة تحنك على الرأس، وتربط على الرأس، يكون في حلها بعض المشقة، فيمسح عليها يوم وليلة إذا لبسها على طهارة، وهكذا إذا كانت تدير الخمار على رأسها، وتربطه على رأسها، تمسح عليه يوم وليلة، إذا كان لبسها على طهارة، يعني: لبس الخمار على طهارة، نعم.
المقدم: ماذا عن الربطة لو تكرمتم سماحة الشيخ بالنسبة للمرأة؟
الشيخ: ما أعرف الربطة ما هي الربطة؟

المقدم: مثل التحزيبة تمامًا، وقد سئلتم عنها فأجبتم.

الشيخ: ما هي الربطة؟
المقدم: التحزيبة، أو الربطة، لفافة تربطها المرأة على رأسها حتى لا يرى من شعرها شيء، وأكثر ما يستخدم هذا لدى الطبيبات المسلمات، والممرضات المسلمات.

الشيخ: إذا كانت تديرها على رأسها، تحنكها على رأسها، تديره على رأسها، تربطه على رأسها هي من جنس العمامة، من جنس الخمار.
المقدم: الحكم واحد.
الشيخ: إذا كان على طهارة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا لها أن تمسح عليها إذا لبستها على طهارة؟

الشيخ: يوم وليلة، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة