الجواب:
مثل الخفين، المسح عليهما جائز في أصح قولي العلماء، إذا كانا ساترين للقدمين، لا يرى منهما بياض القدم، ولا سواده ساترة، فإنه يمسح عليها كما يسمح على الخف من الجلد، ويمسح عليهما يوم وليلة بعد الحدث، كما جاءت به السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
إذا كنت مسحت عليهما جميعًا على الخف وعلى ما ظهر من الشراب، فاخلعهما جميعًا، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط.......، والشراب ساتر ومسحت عليه، فإنه يكفي، والحمد لله، ولو خلعت الخف، نعم.
المقدم: يقول: مسحت عليهما جميعًا؟
الشيخ: يخلعهما ...
الجواب:
الوقت هذا قصير، العشر الدقائق قصيرة، فننصح القائمة على المدرسة بأن تزيد المدة إلى نصف الساعة، أو نصفًا إلا خمسًا، لعل المرأة يعني الطالبة تستطيع أن تقضي حاجتها، وتتوضأ بسهولة، وتصلي بطمأنينة؛ لأن العشر الدقائق قليلة جدًا، وليس كل طالبة على ...
الجواب:
إذا خلعه؛ بطل الوضوء، إذا خلعه بعد الحدث؛ بطل الوضوء. نعم.
الجواب:
لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية، إذا لبسته على طهارة؛ جاز لك المسح عليه، وإن كنت لم تنو عند اللبس بأنك تمسح عليه، المهم أن تكون لبسته على طهارة، فلك المسح عليه حتى تمضي المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني ...
الجواب:
لا مانع من المسح على الجوربين، ولو تعددت، ولو لبس عدة جوارب، إذا سترت القدمين؛ فلا بأس أن يمسح عليهما؛ إذا لبسهما على طهارة، والجورب الواحد يكفي إذا كان ساترًا للقدمين، إذا كان صفيقًا، ساتر القدمين، ولبسه على طهارة؛ فإنه يمسح عليه يومًا ...
الجواب:
نعم، لا بد من شروط:
الأول: أن يكون على طهارة، تلبسه على طهارة، لابد.
والثاني: أن يكون ساترًا ... من الكعبين إلى أطراف الأصابع، ساترًا لها.
ثالثًا: أن يكون طاهرًا.
الرابع: أن يكون مباحًا، ما هو بمغصوب، لابد أن يكون شيئًا مباحًا.
فالحاصل: ...
الجواب:
لا بأس مثل غيره، يمسح على الجوارب والخفين، يمسح عليهما يومًا وليلة مثل غيره، وهكذا بالنسبة للإمامة لا يؤم الناس، الإمامة لا يؤم، يؤم غيره؛ لأن حدثه دائم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يؤم، فينبغي لك أن لا تؤم يا أخي، يؤم غيرك. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
إذا كان ما زال على طهارته الأولى التي لبس عليها الخفين، أو الجوربين لا بأس، إذا كان تطهر مثلًا لصلاة الظهر، ولبس الجوربين، أو الخفين، ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرض، أو غيره، ثم أعادهما، وهو على طهارته، فلا بأس يمسح عليهما يومًا وليلة ...
الجواب:
إذا مسح مرة؛ كفى، إذا مسح الجورب، أو مسح الرأس مرة؛ كفى، يكفي مرة، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
المسح على الخفين سنة والجوربين كذلك، إذا لبسهما على طهارة يبدأ من الحدث بعد المسح، إذا أحدث يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، إذا كان الجورب ساترًا، والخف ساترًا يلبسهما على طهارة ويمسح على الخفين والجوربين يوم وليلة ...
الجواب:
لا ما يجوز هذا، هذا يكون باطل الوضوء، لابد من لبس خف يستر القدمين، أو جورب يستر القدمين ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي، يبقى عليه الخف أو الجورب حتى يصلي.
أما يمسح على ظاهر الحذاء ثم يخلعه عند المسجد هذا يبطل ما تصح الصلاة، لابد من بقائه حتى يصلي ...
الجواب:
تمسح من فوق، السنة مسحها من فوق، النبي ﷺ كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما مسح العقب وأسفل الخف هذا ليس بصحيح، خبر ضعيف.
الصواب: أنه ﷺ كان يمسح على ظاهر خفيه كما رواه أبو داود بإسناد جيد عن علي قال: كان النبي يمسح على ظاهر خفيه عليه الصلاة ...
الجواب:
لا بد في الشراب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى أطراف الأصابع، فإذا كان الشراب خفيفًا شفافًا يرى منه ما تحته من اللحم، ترى حمرته وسواده ونحو ذلك؛ فإنه لا يمسح عليه، بل يجب خلعه وغسل الرجل، وإنما يمسح على الشراب والخف الساتر، لكن لو ...
الجواب:
المسح على الجوارب مثل الخفين، الخفان من الجلد والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما، يضع اليمنى على قدم اليمنى، ويده اليسرى على قدمه اليسرى يمسح عليها، إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه يمسح الجوربين والخفين، يضع يده اليمنى كفه اليمنى على ظاهر ...