حكم المسح على الجبس واشتراط الطهارة في ذلك

السؤال:

المستمع (سليمان . م) بعث يسأل ويقول: تعرضت إلى كسر في ساقي، ووضع عليه الجبس، وعند الوضوء أمسح على الجبس، فهل وضوئي صحيح؟

الجواب:

نعم. عليك أن تمسح على الجبس، كالجبيرة، مثل الجبيرة حتى يزال، إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان الساق؛ فلا تمسح عليه، إذا كان الجبس بعضه على القدمين، أو على أحد القدمين؛ تمسح عليه عند الوضوء مثل لو كانت جبيرة من خرقة، أو غيرها على القدم؛ تمسح عليها حتى تزال، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، لا يشترط كونه قد وضع الجبس وهو على طهارة سماحة الشيخ؟

الجواب: لا يشترط على الصحيح، الجبيرة الجبس لا يشترط فيه الطهارة، الطهارة في الخفين، لابد أن يلبسهما على طهارة، أما الجبيرة قد تقع له وهو على غير طهارة، يضطر إلى فعلها، وهو على غير طهارة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة