حكم المسح على الشراب الذي يبين لون البشرة

السؤال:

السائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ 

الجواب:

إذا كان الشراب لا يستر، لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر؛ فلا يمسح عليه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة