الجواب:
لعلها العكس، غسل اليمنى، ثم لبس الشراب، ثم غسل اليسرى، ولبس الشراب هذه عادة الناس.
تكملة السؤال: فهل هذا لا يؤثر على كمال طهارتي، أم لا؟
الجواب: ذكر بعض أهل العلم أنه إذا غسل اليمنى، ثم لبس الخف، أو الشراب فيها، ثم غسل اليسرى، ثم إنه ...
الجواب:
هذا يذكر أنه لبس الشراب على طهارة، وبعدما مضى وقت، أو وقتان لبس عليه شرابًا آخر للدفء، وقد أحدث، وليس على طهارة.
والجواب: لا يمسح على الشراب الثاني، ما يجوز؛ لأنه لبسها على غير طهارة، أما لو لبسها على طهارة، يعني توضأ ومسح على الخف الأول، ...
الجواب:
الذي يعجز عن غسل بعض الأعضاء لأجل كسر فيه، أو مرض؛ ينظر في أمره، فإن كان يستطيع المسح على الجبيرة أن يغسل الجبيرة، ويمسح عليها؛ كفى عن التيمم، يمسح على الجبيرة، ويكفي عن التيمم، ولو أنه حطها على غير طهارة؛ لأن الجبائر ما يشترط لها الطهارة على ...
الجواب:
إذا مسح الخفين إذا أحدث بعدما لبس الخفين على طهارة، أحدث بعد لبسهما على طهارة ثم مسح عليهما، أو خلعهما قبل ذلك؛ فإنه لا يلبسهما إلا على طهارة، وطهارته قد فسدت، ولو مسح عليهما في الطهارة الجديدة؛ لأن الخف شرط في بقاء الطهارة، فإذا خلعه؛ انتقضت ...
الجواب:
إذا لبس الخفين الساترين على طهارة، مسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والبدء عند جمع من أهل العلم يكون من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث بعد لبسه إياها؛ بدأ، والأرجح أن المسح يكون بعد الحدث، إذا مسح بعد الحدث، هذا هو المبدأ، ...
الجواب:
إذا لبسه على طهارة في الضحى، ثم جاء الظهر يمسح إذا أرادـ ولو ما نوى أن يمسح، إذا لبسه على طهارة، وجاء الظهر ويحب أن يمسح، وإن أحب أن يخلع يخلع.
الجواب:
إذا انتهت المدة؛ يكفي التيمم، إذا ما عندك ماء، إذا انتهت مدة المسح، وأنت ما عندك ماء، ما في حاجة إلى خلعها، تذهب إلى التراب، وتتيمم، والحمد لله إذا كنت في برية، وما عندك ماء.
أما إذا كان عندك ماء فاخلع اخلع إذا تمت المدة، وتوضأ، واغسل رجليك.
وأما ...
الجواب:
إذا سافر قبل أن يمسح عليها؛ لبسها على الطهارة وسافر؛ يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وإذا كان مسح يتمِّم على مسح المقيم يومًا وليلة، إذا بدأ المسح وهو مقيم؛ يتمم مسح المقيم.
الجواب:
إذا كان الثقب خفيفًا قليلًا ما يضر، صلاته صحيحة، وإن كان الثقب واسعًا كثيرًا يعيد الصلاة الأخيرة فقط، يتوضأ ويعيد الصلاة.
ج: السنة: أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كالغسل؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وفي طهوره، وفي شأنه كله متفق على صحته، فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى ...
ج: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة ...
ج: المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يومًا وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا. وتبدأ مدة المسح: من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه ...
ج: السنة: مسح اليمين باليد اليمنى، واليسرى باليسرى؛ لقوله ﷺ: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم خرجه أهل السنن بإسناد صحيح، والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 107).
ج: المشروع للمؤمن أن يمسح يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي ، أن النبي ﷺ قال: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن ...
ج: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1358) بتاريخ 20 / 3 / 1413هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص62، (مجموع فتاوى ومقالات ...