الجواب: لا بأس لا حرج في ذلك.
المقدم: الحمد لله.
الشيخ: من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يومًا وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصل فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليه أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، بعد الحدث والمسح أربعة وعشرين ساعة يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام، يعني: اثنتين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها، بعد الحدث والمسح، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتًا أو وقتين ثم يخلع، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: الحمد لله.
الشيخ: من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يومًا وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصل فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليه أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، بعد الحدث والمسح أربعة وعشرين ساعة يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام، يعني: اثنتين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها، بعد الحدث والمسح، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتًا أو وقتين ثم يخلع، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.