مدة المسح على الجوربين للمقيم

السؤال:

تقول السائلة: المسح على الجوارب، حكمه هل يصح أكثر من ثلاث مرات أتوضأ وأمسح، فهل يصح مثلًا ذلك العصر والمغرب والعشاء؟

الجواب:

يوم وليلة، من لبس الجوارب على طهارة يمسح يوم وليلة كالخفاف، فإذا لبس الجوربين الساترين بعد الطهارة مسح عليها يوم وليلة الرجل والمرأة، فإذا أتم اليوم والليلة خلعهما وتوضأ، كما يلبس الخفين، والجوارب تكون من القطن أو من الصوف إذا كانت ساترة، نعم.

المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة