الجواب:
نعم، أولًا: لا بد من طهارة، أن يلبسهما على طهارة، كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا أراد أن يمسح، فليلبسهما على طهارة، رجلاً كان أو امرأة، مسافرًا أو مقيمًا.
ثانيًا: لا بد من أن يكونا ساترين، الخفين أو الجوربين لا بد أن يكونا ساترين صفيقين، ويسمح بالخروق اليسيرة على الصحيح، إذا كانت خروق يسيرة عرفًا يعفى عنها على الصحيح.
والثالث: أن يكون المسح في المدة المعينة، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لا يمسح في أكثر من ذلك.
فإذا توافرت هذه الشروط؛ فالمؤمن يمسح على الخفين والجوربين، والمرأة كذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ثانيًا: لا بد من أن يكونا ساترين، الخفين أو الجوربين لا بد أن يكونا ساترين صفيقين، ويسمح بالخروق اليسيرة على الصحيح، إذا كانت خروق يسيرة عرفًا يعفى عنها على الصحيح.
والثالث: أن يكون المسح في المدة المعينة، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لا يمسح في أكثر من ذلك.
فإذا توافرت هذه الشروط؛ فالمؤمن يمسح على الخفين والجوربين، والمرأة كذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.