الجواب:
تلبس الجورب أو الجوربين عليها للدفء وتمسح عليها؛ إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، إذا مضى اليوم والليلة، تخلع ثم تتوضأ ثم تلبسها مرة أخرى وهكذا، كلما مر عليك يوم وليلة تخلع، تحسب بعد الحدث يوم وليلة، يعني: خمس صلوات في الغالب ثم تخلعها ثم ...
الجواب:
لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين، إن شاء المسلم أبقاها يومًا وليلة إذا كان مقيمًا غير مسافر، وإن شاء خلعها متى شاء ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعًا وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان ...
الجواب:
لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين[1]، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرًا كان أو مقيمًا.
لا بد من أن يكونا ساترين صفيقين، ويمسح مع ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: فإن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس على طهارة، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء، إذا كان قد مسح عليهما جميعًا فيبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه ...
الجواب:
وأفيدك بأنه يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب، ويكون الحكم لهما جميعًا، فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها، وإن مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك إذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض، ولا يضره خلع الجزمة ...
الجواب:
المسح على الجوارب مثل المسح على الخفين، الخفان من الجلد، والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما، يضع اليمنى على القدم اليمنى، ويده اليسرى على القدم اليسرى، فيمسح عليها، إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه يمسح على الجوربين والخفين، يضع يده اليمنى ...
الجواب:
على الشراب صلوات كثيرة في المدة التي منحه الشارع إياها، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من أول مسح وقع بعد الحدث الذي يعقب اللبس.
أما التيمم ففيه خلاف مشهور، والصحيح من أقوال العلماء أنه يرفع الحدث كالطهارة بالماء، ...
الجواب:
الثقب يختلف، إذا كان الثقب يسيرًا يعد يسيرًا عرفًا، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر الثقب اليسير؛ لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء، أما إذا كان شقًا واسعًا فينبغي له ألا يمسح، إما أن يخيطه، وإما أن يرقع الثقب، وإما أن يبدله، أما الشيء ...
الجواب:
تلبس الجورب أو الجوربين عليهما للدفء، وتمسح عليهما إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، فإذا مضى اليوم والليلة تخلع ثم تتوضأ ثم تلبسهما مرة أخرى، وهكذا كل ما مر يوم وليلة تخلعها وتتوضأ[1].
من برنامج نور على الدرب، الشريط الأول. (مجموع فتاوى ...
الجواب:
المسح على الخفَّين سنة ورخصة من الله جلَّ وعلا؛ رحمةً لعباده، وتيسيرًا عليهم، يمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا لبس الخفَّين على طهارةٍ، أو الجوربين على طهارةٍ.
وذكر أهلُ العلم أنه متى خلع الخفَّ بعد الحدث بطل وضوؤه، ...
الجواب:
الصواب ليس له إلا ثلاثة أيام.
الجواب:
لا بدّ أن تستر قدمه، فإذا كانت شفافةً فلا يمسح عليها.
الجواب:
يُتم مسح مقيم: يوم وليلة.
وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام.
والعكس: إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها؛ لم يمسح.
س: لا، أقصد إذا مسح مسح مقيمٍ ثم سافر، يبتدئ الآن من الفترة الأولى، أو يبتدئ مسحًا جديدًا على طول ثلاثة أيام؟
ج: ليس ...
الجواب:
يُكْمِل مُقيمًا، إن كان بدأ مقيمًا يكمل مقيمًا، وإن كان ما بدأ إلا في السفر يكمل في السفر.
س: يعني يُغَلّب جانب الحَضَر؟
الشيخ: نعم إذا كان قد بدأ.
الجواب:
لا، النعال ما يُمسح عليها، يُمسح على الخفين، يُمسح على الجوربين.