المسح على الجوربين وشروطه

السؤال:

يقول: كيف يكون المسح على الشراب عند الوضوء، هل يبدأ برجل، ويلبس الشراب، أو بعد الوضوء والتنشيف؟ وهل يجوز حسب الظروف فرضًا؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

يمسح على الشراب مثلما يمسح على الخف الجلد، إذا كان عليه جوربان وقد لبسهما على طهارة؛ يمسح عليهما مثلما يمسح على الجوربين، يمسح على اليمنى باليمنى، ثم يمسح على اليسرى باليسرى، ويكفي ذلك، والحمد لله، على ظاهر القدم يمسح ظاهر الخفين، ظاهر الجوربين، ويكفي ذلك.

أما عند البدء فلا يمسح عليهما إلا إذا كان لبسهما على طهارة، يلبسهما على طهارة، لابد أن يتوضأ أولًا، ثم يلبسهما، وإذا لبس الخف، أو الجورب في الرجل اليمنى قبل أن يكمل الوضوء، ثم غسل اليسرى ولبس؛ فالأحوط له أن يخلع اليمنى، ثم يلبسها بعد كمال الوضوء؛ لأنه لبسها قبل كمال الوضوء، فيخلعها بعدما غسل اليسرى، ثم يعيد لبسها، حتى يكون لبسها على طهارة كاملة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة