الجواب:
في هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أن عليها العدة، وأن لها الصداق، وأنه إذا خلا بها حكم ذلك حكم المسيس، والوطء، وهذا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون وهو في حكم المسيس، في حكم الدخول بها، فإذا خلا بها وليس معهما أحد خلوة تمكنه من اتصاله بها؛ فإن ذلك حكمه حكم ما إذا جامعها، لها المهر كاملًا، وعليها العدة إذا طلقها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.