الطلاق المعلق بشرط يقع بوقوعه

السؤال:

مستمع من مكة المكرمة رمز إلى اسمه بالحروف (ع. ج. د) يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإجابتي على القضية التالية:

يقول: أنا رجل سعودي، ومقيم في مكة المكرمة، وقد بلغت من العمر عتيًا، وسبق بيني وبين زوجتي سوء تفاهم في منزلي قبل ستة وثلاثين عامًا، ثم إني خرجت من المنزل، ثم عدت إلى المنزل، فوجدت زوجتي في دكاني قائمة أمام درج النقود، وكان الدكان في نفس المنزل، فقلت لها: ماذا تفعلين؟ فأجابتني بقولها: لا شيء، فقلت: وماذا أخذت من نقود؟

قالت: لم آخذ شيئًا، فقلت: أرجعي ما أخذت من نقود وإلا فأنت طالق، فقالت: إني لم آخذ شيئًا، فقلت: اذهبي لوالدك، فذهبت لوالدها، ثم إنه بعد أسبوع أتى بها والدها إلى عندي، وقال: استلم زوجتك إنها لم تأخذ شيئًا من النقود، ثم ذهب وتركها عندي، وهي مقيمة -كما قلت- معي الآن، رزقت منها بأولاد بنين وبنات، فأرجو أن توجهوني، ماذا عليّ فيما سلف؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

عليك أن تراجع المحكمة في ذلك، وهي تفتيك -إن شاء الله- بما ترى، أو تحضر مع زوجتك وأبيها عند مندوبنا في مكة الشيخ جابر بن محمد المدخلي، حتى يكتب كلامكم، وننظر في ذلك -إن شاء الله-.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: نعم. 

فتاوى ذات صلة