الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الطلاق يفسر على حالين:
أحدهما: أن تكون أردت إيقاع الطلاق إن خرجت من مصر قبل أن تنجب، فإن كنت أردت هذا؛ فإنه يقع عليك طلقة، إذا خرجت يقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، هذا إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن خرجت قبل أن تنجب.
الحال الثاني: أن تقصد حث نفسك على البقاء حتى تنجب ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت حث نفسك على البقاء حتى تنجب، فهذا يكون حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما اختار ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وروي عن جماعة من السلف ما يدل على ذلك.
وهذا القول هو الأصح إذا كنت أردت حث نفسك على البقاء في مصر حتى تنجب ولم ترد إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنجب؛ فإن هذا يكون في حكم اليمين لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا كلام محتمل فالنية تفسره. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.