حكم الحلف بالطلاق على البقاء في بلد حتى ينجب

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد بن عبد الغني السقطي المصري، أخونا له قضية يقول فيها: أخبركم سماحة الشيخ أنني قد حلفت أن أبقى في مصر حتى أنجب ولدًا، وكان ذلكم الحلف بالطلاق إلا أنه حتى الآن لم يأتني ولد، وجهوني -جزاكم الله خيرًا- كيف أتصرف؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فهذا الطلاق يفسر على حالين:

أحدهما: أن تكون أردت إيقاع الطلاق إن خرجت من مصر قبل أن تنجب، فإن كنت أردت هذا؛ فإنه يقع عليك طلقة، إذا خرجت يقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، هذا إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن خرجت قبل أن تنجب.

الحال الثاني: أن تقصد حث نفسك على البقاء حتى تنجب ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت حث نفسك على البقاء حتى تنجب، فهذا يكون حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما اختار ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وروي عن جماعة من السلف ما يدل على ذلك.

وهذا القول هو الأصح إذا كنت أردت حث نفسك على البقاء في مصر حتى تنجب ولم ترد إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنجب؛ فإن هذا يكون في حكم اليمين لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا كلام محتمل فالنية تفسره. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة