حكم اليمين بالطلاق وغيره أثناء الغضب

السؤال:

إذا رجل حلف يمينًا بالله، أو يمين طلاق، وهو في حالة غضب، فهل يكتب عليه هذه اليمين؟ وهل من الواجب عليه دفع الفدية؟

الجواب:

هذا مقام تفصيل يحتاج إلى تفصيل وعناية، فاليمين ضابطها: أن يعلق الطلاق أو التحريم على شرط يقصد منه المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذه يقال له يمين، كأن يقول: عليه الطلاق إن كلم فلانًا، يقصد منع نفسه من كلامه، أو يقول: عليه الطلاق إن لم يزر فلانًا، يقصد حث نفسه على زيارته، أو يقول: عليه الطلاق إن فلانًا قد مات، يقصد أنه يصدق في ذلك، حتى يصدق، أو عليه الطلاق أن هذا الشيء لم يقع حتى يصدق أنه لم يقع.

فالحاصل: أن التعليق إنما يكون يمينًا إذا كان لقصد الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، فهذا إذا كان هذا قصد المتكلم يكون حكمها حكم اليمين على الصحيح، ويكفي كفارة اليمين في ذلك، ولا يقع الطلاق، ولا التحريم بهذه النية.

أما إذا كان المقصود التعليق فقط، فهذا يقال له: تعليق، ولا يقال له يمين، كأن يقول: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فهذا يسمى تعليق إذا دخل رمضان طلقت، ليس بيمين، وكأن يقول: إذا وضعت الحمل فهي طالق، أو يقول: إذا دخل شهر ذي الحجة فهي طالق، وما أشبه ذلك من التعليقات التي ليس فيها حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، إنما هي تعليقات محضة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة