حكم من قال لزوجته: إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق فذهبت

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: أبو النجار إبراهيم مصري مقيم في الأفلاج، أخونا يقول: قلت لزوجتي: إن ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالق، وأنا الآن مقيم في المملكة، وحدث خلاف بين زوجتي وأهلي فذهبت إلى بيت والدها، أرجو إفادتي ماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب:

إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين.

أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، يكون عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره بصاع النبي ﷺ ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوتهم بأن تعطي كل واحد ما يجزئه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة