الجواب:
هذا فيه تفصيل يا أخي: إن كان المقصود من كلامك هذا منعها من العمل، وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت تهديدها وتخويفها لعلها تستجيب؛ فعليك كفارة يمين، ويكون هذا الطلاق في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وتلميذه العلامة ابن القيم -رحمه الله- وجماعة من أهل العلم.
هذا إذا كان قصدك منعها وتهديدها وتخويفها، ثم رجعت عن ذلك ورأيت أن تسمح لها؛ فلا بأس وعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام -كما بينه الله في سورة المائدة- وإطعام المساكين: هو أن يعطى كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز، يعني: كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة تجزئهم في الصلاة كإزار ورداء أو قميص، أو إعتاق رقبة كما بينه الله .
أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، يعني: نيتك إيقاع الطلاق، أو ناو هذا وهذا: قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق جميعًا؛ فإنه يقع عليها بهذا طلقة على الصحيح، ولو قلت بالثلاث يقع طلقة واحدة؛ لأن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ولفظ واحد يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ أنه جعل الطلاق الثلاث واحدة لفظ ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وعهد الصديق أبي بكر وأول خلافة عمر طلاق الثلاث بواحدة"، وفي لفظ سئل: "ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر؟ قال: بلى" يعني: ابن عباس -رضي الله عنهما-.
فالمقصود: أنه أخبر ابن عباس أن الطلاق كان يجعل واحدة في عهد النبي ﷺ، يعني: الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يجعل واحدة في عهد الصديق ، ثم في عهد عمر ، كما كان في عهد النبي ﷺ، ثم رأى عمر إمضاء الثلاث ولو بكلمة واحدة، فأمضاها وأرضاه ردعًا للناس عن التساهل بالطلاق.
فالحاصل: أنك إذا كنت أردت الطلاق أو أردت الأمرين: الطلاق والمنع جميعًا، ثم سمحت لها أو عصتك وذهبت إلى العمل؛ فإنه يقع عليها طلقة واحدة بهذا، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها طلقتين قبل ذلك، أما إن كنت طلقتها طلقتين قبل ذلك تكون هذه هي الأخيرة، ولا تحل إلا بعد زوج، بعد زوج شرعي، وبعد وطئه لها، ثم فراقه لها بموت أو طلاق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.