حكم خروج المرأة مع ولدها دون إذن زوجها

السؤال: 

ما رأيكم في أمٍّ تذهب مع ولدها دون إذن زوجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

ليس للمرأة أن تذهب إلا بإذن زوجها، ليس لها أن تذهب لا مع ولدها ولا مع أخيها ولا مع أبيها ولا مع غيرهم إلا بإذن زوجها، إن أذن لها وأعطاها الإذنَ فلا بأس، إلا للضَّرورة، مثل: ما عندها عيشة، ولا استطاعت، ما أعطاها أكلًا؛ تخرج وتأكل، فهو المقصِّر هو، أو كان هجم عليها عدوٌّ فخرجت خوفًا من العدو، أو مَن يريدها في نفسها فهربت من البيت خوفًا من الفاحشة، أو من الظلم؛ لا بأس للضَّرورة، وأما أن تخرج بغير ضرورةٍ: تروح مع أبيها، أو مع أخيها، لا تخرج إلا بإذنه، إذا قال: لا بأس؛ تخرج، وإلا فلا تخرج إلا بإذنه، إلا بضرورةٍ لا حيلةَ فيها.
فتاوى ذات صلة