ما الضابط في الكذب بين الزوجين؟

السؤال: 

الضابط في كذب الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته؟

الجواب:

مثلما سمعت، يعني فيما يتعلق بهما، لا يضر الناس الآخرين، من باب: سأعطيكِ كذا، وأفعل لكِ كذا، وهي تقول: أبشر بالخير، أنا ما أخالفك، ولا أعصي لك أمرًا، ولا أفعل، ولا أفعل، فتُرضيه.
س: طيب، لو وعد الزوجة أن يشتري لها شيئًا وأخلف وعده؟
ج: هذا من الكذب، أو وعدته وأخلفت؛ فكذلك.
س: يعني: هذا لا بأس به؟
ج: لا بأس به بينهما خاصة. ما يتعلق بالناس الآخرين.
س: حمل بعضُ العلماء كذب الرجل على امرأته والعكس على التورية؟
ج: لا، الكذب الصريح ما فيه بأس، وأيش يضر بينهما؟! هي تقول مثلًا: ابحث لنا عن بيتٍ غير هذا البيت، فيقول لها: سوف نشتري بيتًا أصلح من هذا، أعطني كذا، أعطني اللباس الفلاني، وهو يقول: إن شاء الله أبشري، فقط أمهليني وأنا أشتري إن شاء الله، وهكذا، وهو ناوٍ ألا يُسَوِّي شيئًا.
س: يكون مثل المماطلة؟
ج: لا، ما هو مماطلة، يكذب أنه سيفعل هذا الشيء وما هو بفاعله، فقط لتظن أنه سيفعل؛ حتى ترضى وتزول الشحناء التي بينهم في الوقت الحاضر.
فتاوى ذات صلة