الجواب:
ما دام يطؤها فالحمد لله، ولو بتكرُّهٍ، أما إذا امتنع من وطئها وأبى أن يطأها فهذا يرجع فيه إلى المحكمة إذا لم يتراضيا على الصلح في فراقها، أو يُعطيها شيئًا يُرضيها عنه، أو يصطلحان على فراقٍ بأن تُعطيه مهرها أو شيئًا منه ويُفارق، هذه المسائل بين المرأة وزوجها: إمَّا أن يصطلحا، وإما أن يرتفعا إلى الحاكم.
وإذا كان معذورًا ليس له قدرة فالحاكم ينظر في الأمر، وإن كان قادرًا فالواجب عليه أن يطأها ويعفَّها، وليس له أن يُضارّ بها، ولو قصد الضِّرار أُلزم، والله جلَّ وعلا أمر بإنظار المولي أربعة أشهرٍ؛ الذي يحلف ألا يطأ زوجتَه الله أمهله أربعة أشهرٍ، قال سبحانه: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226- 227]، فيُنْظَر أربعة أشهرٍ، فإن وفّى وجامع وإلا أُلزم بالطلاق.
فهذه المرأة التي زوجها لا يطؤها إلا قليلًا هي مخيَّرة بين الصبر والانتظار؛ لعلَّ الله يشفيه، لعله يزول عنه إن كان به مرضٌ، وهو أيضًا يجب عليه أن يعتني بالأمر إذا كان في إمكانه شيءٌ من الدواء والعلاج؛ لعله يحصل المقصود من إعفافه زوجته، فإن لم يتيسر ذلك فهذا يرجع فيه إلى المحكمة؛ لأنَّ التفصيل في هذا الأمر والنظر في هذا الأمر يُزيل الضَّرر إذا لم تصبر المرأةُ، ولم يحصل من الزوج ما يُقنعها من مالٍ يُعطيها إياه، أو غير ذلك مما يُقنعها.
وإذا كان معذورًا ليس له قدرة فالحاكم ينظر في الأمر، وإن كان قادرًا فالواجب عليه أن يطأها ويعفَّها، وليس له أن يُضارّ بها، ولو قصد الضِّرار أُلزم، والله جلَّ وعلا أمر بإنظار المولي أربعة أشهرٍ؛ الذي يحلف ألا يطأ زوجتَه الله أمهله أربعة أشهرٍ، قال سبحانه: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226- 227]، فيُنْظَر أربعة أشهرٍ، فإن وفّى وجامع وإلا أُلزم بالطلاق.
فهذه المرأة التي زوجها لا يطؤها إلا قليلًا هي مخيَّرة بين الصبر والانتظار؛ لعلَّ الله يشفيه، لعله يزول عنه إن كان به مرضٌ، وهو أيضًا يجب عليه أن يعتني بالأمر إذا كان في إمكانه شيءٌ من الدواء والعلاج؛ لعله يحصل المقصود من إعفافه زوجته، فإن لم يتيسر ذلك فهذا يرجع فيه إلى المحكمة؛ لأنَّ التفصيل في هذا الأمر والنظر في هذا الأمر يُزيل الضَّرر إذا لم تصبر المرأةُ، ولم يحصل من الزوج ما يُقنعها من مالٍ يُعطيها إياه، أو غير ذلك مما يُقنعها.