الجواب:
نعم، هذا جور جعله المال للذكر، وإلا للأنثيين، هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهم بحقهما، أو لابنه بعد موته بحقهما، ورثة الميتة، والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له مسوغ شرعي، يعني: يعتقد أنهما كافرتان، ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع إلى للمحكمة، تراجع المحكمة في ذلك.
أما إذا كان الولد مسلمًا، والبنتان مسلمتين، والميت مسلم، فالواجب أن تكون التركة بين الجميع بين الذكر والأنثى.. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] تقسم بينهما، للرجل نصفها، وللبنتين نصفها، الثاني بينهما، فإذا كان في ذلك إشكال، أو نزاع؛ فهذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.