حكم بيع أو إهداء الهدية

السؤال:

هذه رسالة وصلت من المغرب، من أحد الإخوة المستمعين، يقول في هذا السؤال: شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها، ويستفيد بثمنها؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم، إذا أهدي لك هدية، وليست رشوة، هدية من أخ محب، أو من قريب ليست في مقابل خيانة ولا .. فلا بأس، تكون مالًا لك تتصرف فيها .. تبيعها .. تمسكها .. تهديها إلى غيرك، لا بأس، أما إن كانت رشوة حتى تميل عن الحق، أو حتى تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحدًا؛ فلا يجوز ذلك، إذا كانت هذه الهدية رشوة لك حتى تظلم، أو تخون في قضية عندك، أو أنت قاضي وتحكم بغير الحق، كل هذا منكر.

وأما إذا كان هدية لله وفي الله؛ لأنك صديقه؛ لأنك أخوه في الله؛ لأنك قريبه؛ ليس لأي أمر آخر من أمور الخيانات والظلم؛ فلا بأس بذلك، هي مال لك تتصرف فيها، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبه على هديته، كان النبي ﷺ يقبل الهدية، ويثيب عليها، يعني: يعطي عليها المقابل، هذا هو الأفضل.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة