الجواب:
لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك؛ لأن هذا من الظلم، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: اتقوا الله، و اعدلوا بين أولادكم.
فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف فتزيد واحدة على أخرى، وليس له أن يأمرها بذلك، بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم فلا يجوز، فليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذه معصية، والرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أوصت، أو أعطت البنت التي هي بنته دون البنتين؛ فالعطية باطلة، والوصية باطلة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.