الجواب:
الواجب تسليم الخمسين إلى صاحبها، حتى يعفو عنه، ويسمح عنه، فإن سمح بدون تسليم الدراهم، وعفا عن الميت فلا بأس جزاه الله خيرًا، وهذا في التركة إذا كان له تركة.
أما إذا كان ليس لأخيك تركة، وتبرعت أنت بها من مالك فجزاك الله خيرًا، وإن سمح صاحبها، ...
الجواب:
عليه أن يدفعها للورثة، إذا كان له ورثة، إذا كان يعرف ورثته؛ عليه أن يدفع ذلك إليهم، وعليه أن يسأل عنهم، فإن لم يجد، ولم يعرف له ورثة؛ فإنه يتصدق به عنه؛ لأنه ينفعه، يعطيه بعض الفقراء بالنية عن صاحب المال؛ لعل الله يخفف عنه بذلك شيئًا من ...
الجواب:
القرض من الدين، الدين يعم، ثمن المبيع إذا كان مؤجل دين، والقرض دين، قيمة المتلفات إذا كان في الذمة دين، والأجرة إذا كان في الذمة دين، وهكذا فالقرض من الدين.
الجواب:
الصدقة مطلوبة، وينبغي للمؤمن أن يجتهد فيها، ويحرص على مساعدة المحاويج، وهي أفضل من القرض، ينبغي للمؤمن أن يحرص على الصدقة لأنها تمليك للفقير؛ ليتصرف كيف شاء، أما القرض فيرد بدله، لكن القرض مشروع، وفيه فضل، وفيه إحسان ومساعدة للمسلم، وتفريج ...
الجواب:
إذا كان الدين حالًا، وفي التركة سعة للقضاء؛ وجب القضاء، وجبت المبادرة بقضاء الديون كلها، من دون تأخير، أما إن كانت الديون مؤجلة؛ تبقى على آجالها، ولا حرج على الميت في ذلك، أو كانت التركة عاجزة، ليس فيها ما يوفي بالديون، وإنما الموفون الورثة؛ ...
الجواب:
إذا كان القرض من دون زيادة، بل يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر فلا بأس بهذا، قد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالجواز في ذلك إذا كان من دون زيادة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، يسأل: هل هو من القرض بمنفعة، ...
الجواب:
على الورثة أن يؤدوا الدين، فإذا لم يؤدوا عنه أمرهم إلى الله يوم القيامة، هذا إلى الله -جل وعلا- لكن يقول ﷺ : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فأمرهم إلى الله -جل وعلا- لكن إذا كان خلفه تركة يلزم ...
الجواب:
الواجب أنه يقضي عنه الأبناء أو غير الأبناء، يعني: الورثة إذا كان له تركة، يجب عليهم أن يقضوا من التركة هذا الدين، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، أما إذا كان ما خلف تركة ما وراه شيء؛ فلا يلزمهم شيء، لكن إن قضوا عنه من باب التبرع فهم مأجورون، وإلا ...
الجواب:
إذا كان له أسباب، وله كسب يستطيع الوفاء منه، لا بأس يستدين، إذا كان عنده يعني وفاء، عنده أسباب يوفي منها، أما إذا كان لا، ليس عنده شيء؛ فلا يستدين؛ لأن استدانته ضياع لحق الناس، فلا يستدين، بل يتصل بالمكتبات، ويطالع في المكتبات التي فيها الكتب، ...
الجواب:
إذا كان على سبيل القرض يرد مثلما أخذ، إذا استقرض مائة صاع أو مائة كيلو من الحنطة يرد مثلها، وإن رد أزيد من دون شرط فلا بأس: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، أما أن يأخذ القرض بزيادة فلا يجوز هذا ربا، كونه يأخذ مائة صاع حنطة بمائة وعشرة صاع حنطة، أو ...
الجواب:
إن كان المراد بالجمعية القرض اللي بينهم كهذا يأخذ ألف ومن هذا ألف ومن هذا ألف ثم يقضيهم والآخر كذلك والآخر كذلك فلا بأس، هذا قرض لا حرج فيه. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فعليك أن تسأل عن أماكنهم ومتى عرفت عناوينهم ترسل لهم حقوقهم، وهذا يجب عليك؛ لأن أداء الدين واجب وهذا من وسائل أدائه، فعليك أن تسأل ...
الجواب:
لا. ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي ﷺ: من أنظر معسرًا أو ...
الجواب:
نعم لا بأس أن يكون الإنسان اقترض عملة، ثم يسددها بعملة أخرى بالتراضي، إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى فلا حرج في ذلك، يدًا بيد من غير تأخير، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قيل له: يا رسول الله! إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ...
الجواب: لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني ...