حكم المُعْسر المُفَرِّط الذي يتحمل فوق طاقته
الجواب: الله يتولى حسابه، إذا كان معسرًا يُنْظَر، أما مع كونه فرّط أو ما فرّط هذا بينه وبين ربه؛ فإن عُرِف أنه فرّط استحق العقوبة، على كل حال الواجب عليه أن يتقي الله.
الجواب: الله يتولى حسابه، إذا كان معسرًا يُنْظَر، أما مع كونه فرّط أو ما فرّط هذا بينه وبين ربه؛ فإن عُرِف أنه فرّط استحق العقوبة، على كل حال الواجب عليه أن يتقي الله.
الجواب: الله أمر بذلك، وجاء في الحديث ما يؤيد ذلك، فينبغي كتابة الدين؛ لأن كل واحد قد يَنسى.
الجواب: إذا اتفقوا على ذلك من دون شرط ما في بأس، إذا اتفقوا على ذلك تبرعًا منهم فلا بأس فيما بينهم، كل واحد يقضي القرض الذي عليه، أما بشرط لا، شرط أن تقرضني ينبغي ترك هذا، أما إذا كان إن أقرضه فلا بأس بدون شرط؛ ما في بأس. س: تكون بشرط يا شيخ؟ ج: بشرط ينبغي ...
الجواب: ما في بأس، إذا كان له وفاء لا بأس، يتدين ويتزوج إذا كان له وفاء؛ يتسبب ويبيع ويشتري أو يؤجر نفسه؛ لا بأس. س: ويأخذ من الزكاة؟ الشيخ: إذا احتاج لا بأس، إذا كان غارمًا أو ليس بيده شيء يُعطى من الزكاة ما يتزوج به.
الجواب: إذا انضبطت بالصفات؛ فلا بأس. إذا قال: أشتري منك سيارة موديل كذا صفة كذا، شيء مضبوط، إلى أجل معلوم ونقده الثمن؛ فلا بأس، سيارة أو سلاح معلوم أو ملابس معلومة.
الجواب: يعني إحسان، ما في بأس؛ حتى يعطيه مائة ما في بأس، جزاه الله خيرًا، حتى الدراهم، حتى الذهب والفضة، لو أعطاه، تسلّف منه، خمسة جنيهات وأعطاه ستًّا، أو تسلف منه مائة ريال وأعطاه مائتين؛ ما في بأس، لكن من دون شرط ولا تواطؤ.
لا، الدين مقدَّم على كل شيء مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية.
إذا أسلم يسدد الدين الذي عليه، يلزم، يسدد الدين إذا طالبه غرماؤه، وإذا سامحوه جزاهم الله خيرًا. س: حتى إذا كانت الديون في الخمر؟ ج: لا، لا، ديون ثابتة شرعية.
إذا استلف شيئًا؛ له ما استلف، يسلمه له في وقته وإلا قيمته، مثل ما قال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكم شيء، فإذا استلف ليرة لبنانية أو ليرة سورية عند الوفاء يعطيها نفس العملة التي لا زالت دارجة أو قيمتها وقت القبض، ما هو وقت ...
هذا ربا الجاهلية، يقول: إذا حل الأجل ولم تقضني تُربي. هذا ربا الجاهلية: إما أن تُربي وإما أن تَقضي.
الجواب: هذا قرضٌ، فإذا مات يُعطى حقَّه، إذا مات وعليه قرضٌ يؤخذ منه، وإذا مات وله شيءٌ يُعطى إياه من القروض وما يعتاده الناس، مثل: أن يتسلف عشرين ألفًا، عشرة آلاف في كلِّ شهرٍ، وكذا إذا مات وله شيءٌ يُعطى إيَّاه، وإن كان عليه شيءٌ يُؤخذ من تركته مثل ...
الجواب: الجمعيات التي تتعارف بين الناس الآن بالقرض، فيجتمعون، وكل واحدٍ يقترض كذا وكذا كل شهر: هذا ألف، وهذا ألف، يأخذ هذا عشرين ألفًا، والآخر يأخذ الشهر الآخر، والثاني الشهر الثاني، وهكذا؛ هذه كانت فيها بعض الشُّبَه والاختلاف وخُشي أن تكون من قرضٍ ...
الجواب: نعم إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس، سئل النبي ﷺ: يا رسول الله نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها حتى تفترقا وبينكما شيء فإذا باع بالعملة المصرية ثم أخذ مقابلها بالعملة السعودية أو غيرها ...