السلف والقرض

من مات وعليه قرض للبنك ما يجب على ورثته؟

الجواب: القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات شخص وعليه دين للبنك وجب تسديده في أوقاته إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين، وقد جاء في ...

نفس المؤمن معلقة بدينه

الجواب: الواجب على الورثة تسديد الأقساط الحالّة من التركة، ولا يجوز التساهل في ذلك مع القدرة؛ لقول النبي ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1]. أما الأقساط التي لم تحل، فإن الواجب أداؤها في وقتها، وليس على الميت حرج في ذلك كما لو كان حيًا؛ لكونها ...

مات وعليه دين فهل تبقى روحه مرهونة

الجواب: أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة  عن رسول الله ﷺ أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1]، وهذا محمول على من ترك مالًا يقضى به عنه، أما من مات عاجزًا، فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ ...

متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين

الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله، إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله[1]. نشر في (كتاب فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ...

حكم تأجيل الأقساط إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

الجواب: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت ...

هل يجوز الاقتراض من أموال اليتامى؟

الجواب: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، الأحوط لك يا أخي عدم الأخذ؛ لأنَّ الإنسان قد يتساهل فيما تحت يده من جهة الأيتام، فينبغي لك أن تقترض من غيرهم، وأن تجتهد في تنمية مالهم والإصلاح لهم، لكن إذا كنتَ محتاجًا مثلما قال الله جلَّ وعلا: وَمَنْ ...

حكم شراء بُرّ ثم ردِّه بمثله عند الحصاد

الجواب: هذا فيه تفصيل: أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف. أما البيع: فلا تشترِ شيئًا من الحبوب بحبوبٍ أخرى مُؤجَّلة، ...

هل الدَّين (القرض) مكروه؟

الجواب: وجيهٌ، فالدَّيْن الذي ما له حاجة تركه أوْلى، لا يستدين إلا لحاجةٍ، فالدَّيْنُ خطرٌ؛ فقد يُبْتَلَى ولا يتيسَّر له قضاؤه. س: لكن ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستدينون لسماعهم بعض الأحاديث التي وردت عن النبي ﷺ في فضل التَّداين والقضاء، فهل ...

هل يسقط الدَّيْن على الكافر إذا أسلم؟

الجواب: نعم، ديون الناس تبقى، فيُعطيهم إذا كان يعرفهم، فالإسلام لا يُسقط الدَّيْنَ، حقوق الناس يُعطيهم إيَّاها، الإسلام يسقط حقَّ الله، فجميع ما سلف من الشرور يعفو الله عنها، لكن إذا كان عنده أموال للناس أمانة أو حقوق أو دَيْن فلا بدّ أن يُؤدِّيها. س: ...

حكم سفر مَن عليه دَيْن للحج والدعوة

الجواب: إذا كان هذا السفرُ يضُرُّ الدَّائنين فلا يُسافر، يبدأ بالدَّين، أمَّا إذا لم يكن يضُرُّ الدَّائنين: ما عنده عمل، ولا وجد عملًا، ولعله يتعلَّم هذا الشيء حتى يُوظَّف، ويُوفي دَيْنَه، وينفع المسلمين، أمَّا إذا كان عنده عمل ويستطيع قضاء الدَّيْن، ...

حكم الزيادة في رَدِّ القرض دون شرط

الجواب: من دون شرط يعني؟ س: من دون شرط. الشيخ: ما في بأس؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء، كان النبي ﷺ يقرض الثلاثين ويردها إلى الستين، إذا كان من غير شرط فلا بأس، إن من خيار الناس أحسنهم قضاء. س: ما يدخل تحت: أي قرض جر منفعة فهو ربا؟ الشيخ: لا، ذاك المتفق عليه ...

هل يكون الدَّين قرين الشرك؟

الجواب: لا، الدين حق آدمي معلّق، إن لم يقضه لصاحبه قضي لصاحبه: فإن كان المدين مفرطًا فهو على خطر، وإن كان ما فرط فالله يقضي عنه ، إن كان معذورًا فالله يقضي عنه، يقول ﷺ: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه ...

هل الدَّين مُحَرَّم أو مكروه؟

الجواب: لا، ما هو محرم، إن استدان لمصلحة شرعية ما في بأس . س:الكراهة إلا لحاجة؟ الشيخ: الاستدانة إنما تكون للحاجة، ما تكون للعبث. س: هناك من المستدينين من توسعوا؟ الشيخ: الأصل الاستدانة للحاجة؛ لأنه ما هو بصدقة، مالٌ في مقابل، يُرَدّ كالقرض. س: الاستدانة ...

حكم مدين يطلب من دائنه اعتبارها زكاة

الجواب: لا، الدين ما يصير زكاة، لا بدّ يُنْظِره؛ إذا أيسر يُوفِيه، وإما يعفيه من غير الزكاة، صدقة لا بأس، أما الزكاة ما تكون إعفاء من الدين، الزكاة إعطاء؛ يعطيه ما عنده، أما الدين يُنْظَر ويُمْهَل، لكن إذا سامحه تطوعًا طلبًا لمرضاة الله من غير الزكاة ...