بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وبَيْعِ الْأُصُولِ والثِّمَارِ
850- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي ...
861- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
862– ...
284- باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صاحبه
قَالَ الله تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، وَقالَ تَعَالَى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة:283].
1/1611- ...
الجواب:
يعتبر دينًا، القروض التي للبنك العقاري ديون مثل بقية الديون، وإذا مات المستدين؛ قام الورثة مقامه، فإن التزموا في الآجال، والأقساط؛ فلا بأس، ولا يضره ذلك؛ لأنه لم يتحتم عليه التسديد الآن، لا يضر الميت، وهكذا الديون الأخرى التي في ذمته مؤجلة ...
الجواب:
إذا رد المبلغ بدون شرط، ولا تواطؤ على الزيادة؛ فلا بأس، النبي ﷺ يقول: إن خيار الناس أحسنهم قضاء الرسول ﷺ كان يعطي خيرًا مما أخذ -عليه الصلاة والسلام- ويقول: إن خيار الناس أحسنهم قضاء فإذا اقترض مائة، ورد مائة وخمسين، أو مائتين من باب المعروف، ...
الجواب:
أما الدين فلا يجوز، عليك أن ترد الأصل فقط، وليس لهم حق في الزيادة، وأما كون القرض تخصم من هذا البنك فالإثم على من أخذ الربا، أنت تأخذ راتبك، والبنك فيه الطيب والرديء، البنك فيه أشياء بحق، وأشياء بغير حق، ولست تعلم أن هذا من الربا، أو من غير الربا، ...
الجواب:
إذا كان عليك دين لإنسان، وقد توفي، ولا تعلم له ورثه؛ تتصدق به عنه، تعطيه بعض الفقراء بالنية عن صاحبه، فينفعه ذلك في الدنيا والآخرة، ينفعه في موته، وينفعك أيضًا في براءة الذمة، هذا إذا كنت لا تعرف له ورثة، ولكن لا تعجل حتى تسأل عنه أهل المعرفة ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه فإذا أخذها وهو يريد الأداء، واجتهد، ولكن لم يتيسر له ذلك؛ قضاه الله عنه وما ضره بقاؤه عليه، وفي الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
فإذا مات وقد نوى قضاءها، واجتهد في ...
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم، ويروى أن النبي ﷺ قال لبني النضير لما أراد أن يجلهم، واشتكوا أن لهم ديونًا عند الناس، قال: ضعوا وتعجلوا.
فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين: أنا أعطيك حقك ...
الجواب:
عليك أن ترد عليها ذهبها إذا كانت أعطتك الذهب وسمحت لك أن تبيعه وتنفقه في حاجاتك، فالذهب يعتبر قرضًا عليك وزنًا بوزن، فإن كنت بعته على حسابها، ورضيت بأن يكون القرض هو الثمن؛ فعليك رد الثمن، أما إن كان القرض الذي بينك وبينها نفس الذهب أن ترد عليها ...
المقصود ان الربا جاءت فيه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وبين أهل العلم ذلك، وأوضحوه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أن تأخذ مئة بمئة وخمسة قرضًا، أو ألفًا بألف وعشرة أو بألف وعشرين، أو ما أشبه ذلك، من البنوك، أو غير البنوك، عليك ...
الجواب:
إذا كان على إنسان لآخر فرانسة أو فضة من عملة أخرى، فلا مانع أن يسدد ذلك ويقضي ذلك من العملة الورقية؛ لأن العملة الورقية جنس مستقل وذاك جنس مستقل، هذه من الورق وذاك من الفضة فلا منافاة، لكن يكون يداً بيد، يعطيه حاجته بسعر السوق يداً بيد عن الفرانسة ...
الجواب: ما فيه بأس، إذا تعاونوا لا بأس بهذا المبلغ أو بأكثر أو بأقل، إذا تعاونوا عن سماح نفوسهم فلا بأس بهذا. نعم، هذا من باب التعاون على الخير. نعم.
الجواب: إذا كان عند الإنسان دين أو رهن أو وديعة لآخر ولم يعرف ورثته بعد موته، وسأل واجتهد ولم يعرف أحداً يتصدق بها في وجوه البر مثل على فقراء، مثل يجعلها في عمارة مسجد مشاريع أخرى إسلامية حتى ينفع الميت، بالنية ... عن صاحبها، بشرط أنه اعتنى واجتهد وسأل ...