الجواب:
إذا كان القرض من دون زيادة، بل يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر فلا بأس بهذا، قد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالجواز في ذلك إذا كان من دون زيادة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، يسأل: هل هو من القرض بمنفعة، أو لا؟
الشيخ: ليس من ذلك؛ لأنهم مستوون، ليس فيه شرط لأحد على أحد، وليس فيه فائدة لأحد على أحد، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، الموضوع سماحة الشيخ أنه إذا أراد شخص أن يسهم معهم، لكن دون أن يدفع مبلغًا ليقرضوه، لا يفعلوا ذلك، فما هو توجيهكم.
الشيخ: إذا أحبوا أن يقرضوه بدون شيء، معروف منهم جزاهم الله خيرًا، بدون شيء بدون ....
المقدم: لا يقرضونه إلا أن يكون مساهمًا معهم.
الشيخ: ما في بأس، هذا شرط بينهم، لا حرج، لا يقرضون إلا من ساهم معهم.
المقدم: نعم.
الشيخ: لا بأس.
المقدم: ليس هذا من النفع المذكور ...
الشيخ: لا لا ما يضر؛ لأن هذا نفع ما فيه زيادة، ما فيه مقابل، كلهم سواء فيه.
المقدم: كلهم سواء، جزاكم الله خيرًا.