الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال وهو نسيانك أصحاب المئة، فالمشروع لك أن تتصدق عنهم، ومتى ذكرت أحدًا منهم فأعطه حقه، إلا أن يسمح بالصدقة التي فعلتها عنه، وبذلك تبرأ ذمتك، ويحصل لك ولهم الأجر[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد ...
الجواب: النصيحة: أن الإنسان يجتهد في الاقتصاد وعدم الدين، ويفرح بما أغناه الله عن الدين مهما أمكن، وإذا احتاج للدين فيكون عنده نية أنه يسدد الدين، وأنه يجتهد في سداد الدين إذا اضطر إليه؛ لقول النبي ﷺ: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك، وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة؛ حتى تُسلم لها بعد موته، ويجب أن يوضح ذلك في صحته؛ حتى تبرأ ذمته. ...
الجواب: هذا التصرف لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة، والواجب رد المبلغ إلى الصندوق، مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال الجميع[1].
نشر في (المجلة العربية)، وفي مجلة ...
الجواب: لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقدًا في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤًا عليها فهو ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضًا جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة ...
الجواب: هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدًا بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية[1].
نشر ...
الجواب: ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: إن من خيار الناس أحسنهم قضاء[1]، أما العقد المذكور فلا عمل عليه، ولا يلزم به ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. أ. ي - قاضي الشعيب - وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ في 19/ 4/ 1384هـ وصل وصلكم الله بهداه وسرني منه علم صحتكم الحمد لله على ذلك وقد تأخر ...
الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ...
الجواب: لا يلزم تعجيل قضاءها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام ...
الجواب: إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضًا بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.
أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله ...
الجواب: إذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته، وجب على ورثته أن يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الشرعية، مقدمًا على الوصية والإرث. وإن تنازع الورثة ومدعو الدين، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ ...
الجواب: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق[1].
نشر في جريدة (الرياض)، العدد: 11043، في 27/5/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقدًا بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما، يدًا بيد، فلا بأس؛ مثل ما أخبر النبي ﷺ فإنه لما اشتكى ...