حكم قضاء الدين عن الميت

السؤال:

هذا السائل أبو عبدالله يقول: حديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه إذا مات المسلم، وعليه دين، فهل يقضي عنه الأبناء؟ وإذا لم يكن له تركة فما العمل مأجورين؟ 

الجواب:

الواجب أنه يقضي عنه الأبناء أو غير الأبناء، يعني: الورثة إذا كان له تركة، يجب عليهم أن يقضوا من التركة هذا الدين، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، أما إذا كان ما خلف تركة ما وراه شيء؛ فلا يلزمهم شيء، لكن إن قضوا عنه من باب التبرع فهم مأجورون، وإلا فلا يلزمهم إذا كان ما خلف تركة، أما إذا كان خلف تركة؛ لابد من القضاء، كان عقارًا يباع العقار، ويوفى الدين، وإن كان نقودًا يوفون الدين من النقود، وليس لهم التساهل في هذا، بل يجب عليهم أن يبادروا بذلك. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة