الجواب:
إذا كان على سبيل القرض يرد مثلما أخذ، إذا استقرض مائة صاع أو مائة كيلو من الحنطة يرد مثلها، وإن رد أزيد من دون شرط فلا بأس: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، أما أن يأخذ القرض بزيادة فلا يجوز هذا ربا، كونه يأخذ مائة صاع حنطة بمائة وعشرة صاع حنطة، أو مائة صاع رز بمائة وعشرة رز لا يجوز.
أما إذا أخذ قرضًا اقترض من أخيه مائة صاع رز أو حنطة، ثم رد مثل ذلك لا حرج، فالحمد لله، وإن رد أزيد من دون شرط بل مجرد تبرع وإحسان فلا بأس؛ لقوله ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، وكان ﷺ ربما اقترض ورد أكثر عليه الصلاة والسلام.