كيفية القضاء لمن استدان من امرأته ذهباً

السؤال:

أخذت ذهب زوجتي، وقمت ببيعه برضاها بالكامل؛ لضائقة ألمت بي منذ خمسة عشر عامًا، وكان الثمن دينًا لها عندي، والآن وبعد ارتفاع ثمن الذهب عشرة أضعاف تطالبني بالقيمة الحالية، أو إعادة وزن الذهب لها، ماذا أفعل حتى تبرأ ذمتي من هذا الدين؟

الجواب:

عليك أن ترد عليها ذهبها إذا كانت أعطتك الذهب وسمحت لك أن تبيعه وتنفقه في حاجاتك، فالذهب يعتبر قرضًا عليك وزنًا بوزن، فإن كنت بعته على حسابها، ورضيت بأن يكون القرض هو الثمن؛ فعليك رد الثمن، أما إن كان القرض الذي بينك وبينها نفس الذهب أن ترد عليها مثل ذهبها، فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم

فإن كنت اتفقت معها على أن ترد عليها ذهبها، فرد عليها مثل ذهبها غالٍ أو رخيص، فإن كان الذي جرى بينك وبينها أنك تبيعه الذهب على حسابها، وأن الثمن يكون لها عليك، فالمسلمون على شروطهم، من شروطها الثمن أيضًا، والأحسن لك يا أخي أن تعطيها ما يرضيها، هذا أو هذا؛ لأن النزاع بينكما قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، فوصيتي لك أن تعطيها الذي يرضيها، ولو كان فيه كلفة عليك، هذا هو الأصلح لك، قد أحسنت إليك ووسعت لك، فأرضها، يقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

فتاوى ذات صلة