الجواب:
إذا رد المبلغ بدون شرط، ولا تواطؤ على الزيادة؛ فلا بأس، النبي ﷺ يقول: إن خيار الناس أحسنهم قضاء الرسول ﷺ كان يعطي خيرًا مما أخذ -عليه الصلاة والسلام- ويقول: إن خيار الناس أحسنهم قضاء فإذا اقترض مائة، ورد مائة وخمسين، أو مائتين من باب المعروف، ومن باب المكافأة؛ فلا بأس، أو اقترض خمسين صاعًا من البر؛ فرد مائة، أو أقل، أو أكثر؛ فلا بأس، النبي ﷺ جاء أنه اقترض ثلاثين، ورد ستينًا، واقترض أربعين، ورد ثمانين.
السؤال: أربعون ماذا؟
الشيخ: صاعًا، أو أربعين وسقًا.